للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأجرة وجهان قال الإمام والخلاف مبني على أن من عمل لغيره ولم يسم أجرة هل يستحقها قال الأذرعي: وهذا البناء نقله ابن رشد عن بعض الأصحاب بعد قوله أن الوجهين في استحقاقه الأجرة كالوجهين فيما لو ادعى راكب الدابة إعارتها والمالك إجارتها وعلى التشبيه اقتصر الماوردي والروياني وقضيته الأخذ بترجيح الاستحقاق بخلاف البناء المذكور والتشبيه أقرب من البناء (١) وما قاله ظاهر مع أن الأجرة في مسألتنا مفروضة (٢) بخلافها في المنظر بها على أن الإمام لم يبن على تلك الخلاف في هذه، وإنما بنى عليها توجيه الوجه الأول فقال عقبه، وهذا يلتفت إلى أن من عمل لغيره إلخ ثم ذكر الوجه الثاني

"فرع لو ادعى" شخص "على قاض" باق على قضائه معاملة أو غيرها مما يتعلق بالحكم "حكم بينهما خليفته أو قاض آخر" فصلا للخصومة "أو" ادعى عليه "أنه جار عليه" في حكمه (٣) "أو على الشاهد أنه شهد عليه زورا لم يحلف" واحد منهما; لأنهما أمينان شرعا ولو فتح باب تحليفهما لتعطل القضاء (٤) وأداء الشهادة فلا تسمع دعواه عليه "ولم يفد" في ذلك "إلا البينة" فحينئذ تسمع دعواه عليه لخروجه عن إنابة الشرع ومحل عدم سماعها عليه إذا كان موثوقا به كما قاله الزركشي (٥)


(١) قوله والتشبيه أقرب من البناء" المذهب ما اقتضاه البناء من عدم الاستحقاق والفرق بين المشبه والمشبه به ظاهر قال شيخنا، وهو أنه في المسألة المشبه بها الأصل في وضع يد الشخص على مال غيره الضمان وقد اعترف بوضع يده على الدابة وادعى إعارتها حتى لا تلزمه أجرة وادعى المالك الإجارة فصدق المالك; لأن الذمة قد اشتغلت ظاهرا بمقتضى وضع اليد ويريد براءة ذمة نفسه والأصل عدمه ولا كذلك مسألتنا فلم يحصل هنا ما يقتضي شغل ذمة بل الأصل في فعل الشخص ببدنه لغيره التبرع حتى يعلم خلافه
(٢) "قوله أن الأجرة في مسألتنا مفروضة ٢" ممنوع; لأنه ليس محل الخلاف; لأن محله عند عدم تسميتها
(٣) "قوله أنه جار عليه في حكمه إلخ" قد عمت البلوى بأن المحكوم عليه يدعي أن بينه وبين الحاكم عليه عداوة دنيوية تمنع نفوذ حكمه عليه وأن له بينة تشهد له بذلك والذي عليه العمل والفتوى قبول دعواه وسماع بينته غ
(٤) "قوله لتعطل القضاء إلخ" علله السبكي بأن القاضي نائب الشرع والدعوى على النائب كالدعوى على المستنيب والدعوى على الشرع لا تسمع
(٥) "قوله كما قاله الزركشي" أشار إلى تصحيحه