"يشترط صدوره من أهل الإقرار" في الجملة فيصح استلحاق السفيه "وهو قسمان الأول أن يلحق المنسوب بنفسه" كهذا ابني أو أنا أبوه، وإن كان الأول أولى لكون الإضافة فيه إلى المقر "فيشترط أن لا يعلم نسبه من غيره"(١)، وإن صدقه المقر به لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره فالشرع مكذب له نعم لا يجوز لغير النافي أن يستلحق المنفي عن فراش نكاح (٢) صحيح كما يعلم من باب اللعان ولا يجوز استلحاق ولد الزنا كما هو معلوم "وإن يمكن كونه (٣) منه" فلو كان في سن لا يتصور كونه منه أو كان قد قطع ذكره وأنثياه من زمن يتقدم على زمن العلوق به لم يثبت نسبه؛ لأن الحس يكذبه.
"فإن قدمت كافرة بطفل وادعاه مسلم" الأولى رجل "وأمكن اجتماعهما" بأن احتمل أنه خرج إليها أو أنها قدمت إليه قبل ذلك أو أنه أنفذ إليها ماءه فاستدخلته (٤)"لحقه" فإن لم يمكن اجتماعهما لم يلحقه "وإن استلحق كبيرا" حيا عاقلا "فلا بد من تصديقه أو البينة" بخلاف ما لو كذبه أو سكت؛ لأن له حقا في نسبه، وهو أعرف به من غيره. وفرق بينه وبين الاكتفاء بالسكوت في الإقرار بالمال بأن أمر النسب خطر "فإن كذبه" أو سكت، وأصر "ولا بينة حلفه" المدعي "فإن نكل وحلف المدعي ثبت النسب"، وإن حلف سقطت الدعوى
=أقبضه إياها ثم أقر بها لآخر فإنه يقبل إقراره كما أفتى به صاحب البيان قال الأذرعي، ولم أره لغيره وسببه أنه مفرع على أن تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه. (١) "قوله فيشترط أن لا يعلم نسبه من غيره" فلو أقر من أمه حرة بأنه عتيق فلان لغا إقراره. (٢) "قوله: المنفي عن فراش نكاح صحيح" بخلاف المولود بوطء شبهة أو نكاح فاسد. (٣) "قوله: وإن يمكن كونه منه إلخ" فلو كان المستلحق رقيقا للمقر عتق على الأصح لتضمنه الإقرار بحريته، وأنه لا يجوز له ملكه قاله في الروضة في باب العتق. (٤) "قوله: أو أنه أنفذ إليها ماءه فاستدخلته" ما ذكره من اللحوق في هذه مردود إنما هو رأي لأبي حامد غلطه فيه الماوردي وغيره؛ لأنه إحبال بالمراسلة ونص الشافعي والجمهور على خلافه، ذكرهم دار الحرب مثال فإن كل بلد بعيد كذلك حتى لو قدمت مغربية إلى الشرق كان الحكم كذلك.