"وكذا الحكم لو ادعاه أبا فكذبه" أو سكت ولا بينة لم يثبت الاستلحاق "ولو سقط (١) صغيرا أو ذا جنون ولو طرأ" الجنون "فلما بلغ" الصغير "أو أفاق" المجنون "كذبه لم يندفع النسب"؛ لأنه يحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته بالإقرار كالثابت بالبينة وكما لو كذبه قبل كماله ويفارق ما لو حكم بإسلام اللقيط بظاهر الدار ثم بلغ واعترف بالكفر حيث يقر عليه بأن الحكم بتبعية الدار أضعف من الحكم بالنسب بالإقرار. "وليس له" أي المقر به "تحليفه"؛ لأنه لو رجع لم يقبل فلا معنى لتحليفه وما ذكر في المجنون يخالفه ما لو قال لمجنون هذا أبي حيث لا يثبت نسبه حتى يفيق ويصدقه (٢). قال الروياني وما أدري ما الفرق بينهما (٣) إلا أن يقال الابن بعد الجنون يعود إلى ما كان عليه في صباه بخلاف الأب "وإن استلحق ميتا ولو كبيرا (٤) لحقه وورثه" هو ولا نظر إلى تهمة الإرث؛ لأن أمر النسب مبني على التغليب لعسر إقامة البينة عليه ولهذا يثبت بمجرد الإمكان؛ ولأنه أصل والإرث فرع، وقد ثبت الأصل "ولا قصاص" عليه "إن قتله ثم استلحقه"(٥).
"فرع" لو "ادعى جماعة بالغا" عاقلا أي نسبه "لحق من صدقه"(٦)؛ لأن الشروط قد اجتمعت فيه دون غيره، وسواء صارت الأم فراشا لهم أم لا فإن لم يصدق واحدا عرض على القافة كما سيأتي في محله "أو صغيرا أو كان
(١) "قوله: ولو استلحق صغيرا إلخ"؛ لأن إقامة البينة على النسب فيها عسر والشارع قد اعتنى به، وأثبته بالإمكان فلذلك أثبتناه. (٢) "قوله: حتى يفيق ويصدقه" أي بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلا للتصديق قال شيخنا أي، ولو أبا على الراجح كما شمله عموم المتن. (٣) "قوله: قال الروياني، وما أدري ما الفرق بينهما" وتبعه على استشكاله آخرون، وهو عجيب منهم؛ لأن الماوردي من القائلين بأنه لا يصح استلحاق الكبير الميت، ولا من طرأ جنونه بعد بلوغه عاقلا فيمكن حمل كلامه على هذا ع. (٤) "قوله: فإن استلحق ميتا، ولو كبيرا إلخ" أو قتله لكن لا يرثه. (٥) "قوله: ولا قصاص إن قتله ثم استلحقه"، وكذا لو كان للصغير أو المجنون مال والمستلحق فقير فإنه يصح وتلزمه كفايته. (٦) "قوله: لحق من صدقه، ولا يحلف للآخر"، وهذا مستثنى من قاعدة أن كل اثنين ادعيا على شخص شيئا فأقر لأحدهما أنه يحلف للآخر.