للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الركن الرابع: الموهوب]

"الركن الرابع: الموهوب فما جاز بيعه" من الأعيان "جازت هبته" (١) وأولى؛ لأن بابها أوسع "وما لا" يجوز بيعه كمجهول (٢) وضال "فلا" يجوز هبته بجامع أنها تمليك في الحياة وهذا "في الغالب، وقد يختلفان" كما لو اختلطت ثمرة البائع بثمرة المشتري لا يجوز بيعها ويجوز هبتها للآخر وكالأضحية لا يجوز بيع شيء من لحمها ويجوز هبته وكالموصوف في الذمة يجوز بيعه ولا تجوز هبته كما أشار إليه الرافعي (٣) في الصلح وصرح به غيره وكحبتي الحنطة ونحوها على ما في المنهاج لا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما (٤) لانتفاء المقابل فيها لكن قال ابن النقيب: إنه سبق قلم أو وهم ففي الرافعي في تعريف اللقطة أن ما لا يتمول كحبة حنطة وزبيبة لا تباع ولا توهب قال الأذرعي والصحيح المختار ما في المنهاج. إذ لا محذور في المتصدق بتمرة أو شقها كما نطق به الحديث فكذا الهبة انتهى.


(١) "قوله: فما جاز بيعه جازت هبته" يستثنى منه ما لو استولد الراهن الأمة المرهونة أو أعتقها وهو معسر فإنه يجوز له بيعها للضرورة ولا يجوز له هبتها لا من المرتهن ولا من غيره.
(٢) "قوله: وما لا يجوز بيعه كمجهول إلخ" يستثنى من المجهول ما سومح به في مواضع كاختلاط الثمار، والحجارة المدفونة والصبغ في الغصب ونحو ذلك وفي فرائض الرافعي: لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو، أو تفاوت جاز ولا بد أن يجري بينهم تواهب وهذا التواهب لا يكون إلا عن جهل لكن يحتمل للضرورة فلو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهب لهم على جهل بالحال جاز قال الإمام ولا بد من لفظ الهبة فلو كان فيهم محجور عليه كزوجة صغيرة صالح عنها وليها ولا يجوز نقصها عما بيدها فلو كانت إحدى ثمان فليس له الصلح على أقل من ثمن الموقوف ا هـ ومن هذا اختلاط حمام البرجين واختلاط الصبرتين، والمائعين ونحو ذلك ولو قال أنت في حل مما تأخذ من مالي، أو تعطي أو تأكل فإنه يجوز له الأكل دون الأخذ، والإعطاء؛ لأن الأكل إباحة وهي تصح مجهولة بخلافهما قاله العبادي قال ولو قال لرجل ادخل كرمي وخذ من العنب ما شئت لا يزيد على عنقود واحد؛ لأنه أقل ما يقع عليه الاسم واستشكل، وفي فتاوى القفال لو قال ادخل بستاني وأبحت لك أن تأخذ من ثماره ما شئت كان إباحة.
(٣) "قوله كما أشار إليه الرافعي" حيث قال إن إيراد الهبة على ما في الذمة ممتنع.
(٤) "قوله: لا يجوز بيعها وتجوز هبتها" أشار إلى تصحيحه وكتب قال في الدقائق بلا خلاف.