للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثاني عشر في اختلاف الزوجين" في النكاح

"لو نكح إحدى ابنتي زيد بعينها وادعتاه معا" بأن قالت كل منهما أنا المزوجة "وصدق" الزوج "إحداهما" ثبت نكاحها لتقارهما و "حلف للأخرى" لأن النكاح يندفع بإنكاره والمقصود المهر فلا بد من حلفه بخلاف ما لو ادعى اثنان نكاح امرأة فأقرت لأحدهما لا تحلف للآخر لأنه لا يدعي عليها مهرا وإنما