فصول الكتاب

"الباب الثاني عشر في اختلاف الزوجين" في النكاح

"لو نكح إحدى ابنتي زيد بعينها وادعتاه معا" بأن قالت كل منهما أنا المزوجة "وصدق" الزوج "إحداهما" ثبت نكاحها لتقارهما و "حلف للأخرى" لأن النكاح يندفع بإنكاره والمقصود المهر فلا بد من حلفه بخلاف ما لو ادعى اثنان نكاح امرأة فأقرت لأحدهما لا تحلف للآخر لأنه لا يدعي عليها مهرا وإنما