للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب السابع في نكاح المشرك" (١) وهو الكافر على أي ملة كان (٢) "وإن أسلم أحد الزوجين المجوسيين ونحوهما" ممن لا تحل لنا مناكحته من الكفار فإن كان "قبل المسيس تنجزت الفرقة" لعدم تأكد النكاح بالدخول "وإلا توقفت على" انقضاء "العدة فإن أسلم الآخر قبل انقضائها (٣) استقر النكاح" لما روى أبو داود أن "امرأة أسلمت على عهد رسول الله فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله من زوجها الثاني وردها إلى زوجها الأول (٤) " وفي معنى المسيس استدخال المني "وإلا" أي وإن لم يسلم الآخر قبل انقضاء العدة "ثبتت الفرقة من حينئذ" (٥) أي من حين إسلام الأول بالإجماع وهي فرقة فسخ لا طلاق; لأنهما مغلوبان عليها.

"وإن أسلم الرجل" ولو وثنيا "والمرأة حرة كتابية (٦) أو أسلم الزوجان معا استقر النكاح" أما في الأولى فلما مر من أن للمسلم نكاح الكتابية وخرج بالحرة فيها الأمة وبالكتابية نحو الوثنية وسيأتي حكمهما وأما في الثانية فلما رواه الترمذي وصححه "أن رجلا أسلم ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله كانت أسلمت


(١) "الباب السابع في نكاح المشرك".
(٢) "قوله وهو الكافر على أي ملة كان" فإن قيل كيف أطلقوا اسم المشرك على من لم ينكر إلا نبوة محمد قال أبو الحسن بن فارس لأنه يقول القرآن كلام غير الله فقد أشرك مع الله غير الله.
(٣) "قوله فإن أسلم الآخر قبل انقضائها إلخ" لو ادعى الزوج إسلامه في عدتها فقالت بل بعدها فإن اتفقا على وقت انقضائها حلفت أو على وقت إسلامه حلف هو وإن ادعى كل مجرد السبق صدق السابق بالدعوى.
(٤) ضعيف رواه أبو داود "٢/ ٢٧١" كتاب الطلاق باب إذا أسلم أحد الزوجين حديث "٢٢٣٩" وابن ماجة "١/ ٦٤٧" كتاب النكاح باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر حديث "٢٠٠٨".
(٥) "قوله ثبتت الفرقة من حينئذ" قياسا على الطلاق لأن كلا منهما موضوع لقطع النكاح فكما أن الطلقة الواحدة لا تقطع النكاح قبل انقضاء العدة فكذا اختلاف الدين.
(٦) "قوله وإن أسلم الرجل والمرأة حرة كتابية" أي بحيث يحل له ابتداء نكاحها.