للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معي فردها عليه" (١) ولتساويهما في صفة الإسلام المناسبة للتقرير بخلاف ما لو ارتدا معا كما مر "والاعتبار" في المعية "بآخر كلمة الإسلام"; لأن به يحصل الإسلام لا بأوله "وإسلام أبوي الزوجين الصغيرين أو أحدهما كإسلام الزوجين أو أحدهما" فيما ذكر وكالصغيرين المجنونان.

"وإن أسلمت" الزوجة "البالغة وأبو زوجها الطفل معا" ولم يدخل بها "قال البغوي بطل النكاح لترتيب إسلامه على إسلام أبيه فقد سبقته" بالإسلام. "وفيه نظر"; لأن ترتيب إسلامه على إسلام أبيه لا يقتضي تقدما وتأخرا بالزمان فلا يظهر تقدم إسلامها على إسلام الزوج ذكره الأصل قال السبكي وهو مبني على ما صححوه من كون العلة الشرعية مع معلولها والمختار عندي تقدمها فيتجه قول البغوي وكذا قال البلقيني ما قاله البغوي هو الفقه فإن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع (٢) فلا يحكم للطفل بالإسلام حتى يصير الأب مسلما قال الأذرعي وما قاله البغوي هو ما أورده القاضي والمتولي والخوارزمي "قال" البغوي "وإن أسلمت عقب إسلام الأب" ولم يدخل بها الطفل "بطل" النكاح "أيضا"; لأن إسلام الطفل يحصل حكما وإسلامها يحصل بالقول والحكمي يكون سابقا للقولي فلا يتحقق إسلامهما معا.

"فرع وطء الموقوف نكاحها" على الإسلام في العدة "حرام" لتزلزل ملك النكاح والتصريح بتحريم الوطء من زيادته وتقدم نظيره في الوطء في عدة الردة "والطلاق والخلع والظهار والإيلاء منها" في العدة "موقوف" كل منها "فإن أسلم الآخر في العدة تبين وقوعه من حينئذ" أي من حين إيقاعه; لأنه يقبل صريح التعليق فلأن يقبل تقديره أولى وتعتد للطلاق من وقته "وإلا" أي وإن لم يسلم الآخر في العدة "فلا" وقوع لشيء من ذلك لحصول البينونة قبل إيقاعه "وإن قذفها واجتمعا على الإسلام في العدة فله أن يلاعن" الدفع الحد أو التعزير "وإلا فلا" يلاعن "فإن حصلت الفرقة بتخلفه هو" بالإسلام "حد"; لأنه قذف


(١) ضعيف رواه أبو داود "٢/ ٢٧١" كتاب الطلاق باب إذا أسلم أحد الزوجين حديث "٢٢٣٨" ورواه الترمذي "٣/ ٤٤٩" كتاب النكاخ باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما "١١٤٤" كلاهما عن ابن عباس مرفوعا.
(٢) "قوله فإن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع إلخ" وذلك مقتض للتقدم في إسلام الأب والتأخر في إسلام الولد بالزمان وبه يظهر تقدم إسلام الزوجة على إسلام الزوج.