"الاستثناء"، وهو إخراج ما لولاه لدخل فيما قبله بإلا أو نحوها "جائز" في الإقرار وغيره (١) لكثرة وروده في القرآن وغيره هذا "إن اتصل" بالمستثنى منه بحيث يعد معه كلاما واحدا "ولم يستغرقه" كعشرة إلا ثلاثة أو إلا سبعة "فلو" وفي نسخة فإن "فصله" بسكوت أو "بأجنبي"(٢) عما هو فيه "ولو" بقوله "أستغفر الله بطل" الاستثناء نعم يغتفر الفصل اليسير بسكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت كما نص عليه في الأم وما قاله من أن الفصل بأستغفر الله يبطل الاستثناء تبع فيه إطلاق الأصحاب ونظر الروضة فإنه لما ذكر فيها أن تخلل الكلام الأجنبي يبطل الاستثناء قال هكذا قاله أصحابنا، وقال
(١) "قوله: في الإقرار وغيره" قال صاحب الدراية في شرح الهداية وفي المحيط الأمر لا يرفعه الاستثناء وفي الجوامع ما يدل على رفعه وفي الذخيرة لو قال مريض أعتقوا عني فلانا بعد موتي إن شاء الله صح الإيصاء وبطل الاستثناء قال والحاصل أن الاستثناء في الأمر باطل فلو قال لغيره بع عبدي إن شاء الله فللغير بيعه قال الأذرعي، ولم يحضرني لأصحابنا في هذا شيء، وقوله قال صاحب الدراية إلخ أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: فلو فصله بأجنبي"، ولو أستغفر الله بطل، وما يحكى عن ابن عباس ﵄ لم يصح، ولو صح فمؤول.