للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجمع أن يجعل التصوير ثم فيما إذا أقر بالملك أو يقال إطلاق الإقرار (١) بالغصب يقتضي الإقرار بالملك، وهنا لم يطلق بل ضم إليه الإقرار بالملك لغيره وعلى هذا تتقيد هذه المسألة (٢) بما إذا ذكره متصلا بكلامه. انتهى. "ولو شهد المقر بها لعمرو لم تقبل" شهادته "لأنه غاصب" أي فهو فاسق وعلى هذا فقضيته (٣) إن شهد بذلك بعد توبته قبلت شهادته "أو" قال "غصبتها من أحدكما وجهلت" هـ "حلف لهما على ذلك" أي على جهله بأن يحلف على نفي العلم إن كذباه "و" حيث كذباه وحلف لهما أو صدقاه "وقفت" أي العين بينهما "حتى يبين" المالك "أو يصطلحا، وإذا عين أحدهما" سلمها له، و "حلف للآخر فإن نكل" عن اليمين "وحلف الآخر غرم له القيمة".


(١) "قوله: أو يقال إطلاق الإقرار إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وعلى هذا تتقيد هذه المسألة إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وعلى هذا فقضيته إلخ" أشار إلى تصحيحه.