وهذا معلوم مما قبله، وإنما ذكره الأصل على وجه البناء لبيان الخلاف في المسألة وخرج بعد الخيار المذكور ما لو أقر في زمنه فينفسخ البيع ويرد إلى المشتري الثمن. "أو" قال "هذه" العين التي "في تركة مورثي لزيد بل لعمرو سلمت لزيد وفي غرمه لعمرو خلاف" أي طريقان:
أحدهما: أنه كنظائره السابقة (١).
والثاني: القطع بأن لا غرم (٢). والفرق أنه هنا معذور لعدم كمال اطلاعه قال الماوردي ولو قال غصبتها من زيد وغصبتها من عمرو فهل هو كقوله غصبتها من زيد وعمرو حتى تسلم إليهما فيه وجهان انتهى ومال السبكي إلى المنع (٣) قال؛ لأنهما إقراران بغصبين مستقلين بخلاف ما إذا عطف ولم يعد العامل فإنه إقرار واحد لهما معا "أو" قال هذه "لزيد وعمرو فهي نصفان" وفي نسخة قسمتها "بينهما ومتى انتزعت عين من" يد "رجل (٤) بيمين لنكوله ثم أثبت" أي أقام "بها آخر" بينة "غرم له" الرجل القيمة بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار "وإن قال غصبتها من زيد، وهي ملك عمرو" أو هي ملك لعمرو وغصبتها من زيد كما صرح به الأصل "سلمت لزيد"؛ لأنه اعترف له باليد والظاهر أنه محق فيها "ولا غرم" عليه "لعمرو" إذ لا منافاة هنا بين الإقرارين "لاحتمال أن زيدا مستأجر" أو مرتهن أو موصى له بالمنافع فيكون الآخذ غاصبا منه. قال السبكي وفهم ابن الرفعة (٥) من ذلك أن العين المغصوبة من يد المستأجر أو المرتهن ترد عليه ويبرأ الغاصب من الضمان قال بل ذلك مصرح به في كلامهم قلت، وهذا صحيح ولا ينافي قولنا إنهما لا يخاصمان على أحد الوجهين. انتهى. ثم قال وأطلقوا في قوله غصبتها من زيد بل عمرو غرم القيمة وذلك يقتضي أن الإقرار بالغصب يتضمن الإقرار بالملك، وهنا بخلافه فطريق
(١) "قوله: أحدهما له كنظائره السابقة" وجرى عليه القمولي في جواهره. (٢) "قوله والثاني القطع بأن لا غرم إلخ" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه وجزم به صاحب الأنوار. (٣) "قوله: ومال السبكي إلى المنع" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: ومتى انتزعت عين من يد رجل إلخ" لو قال استعرتها من زيد وملكها لعمرو أو ملكها لعمرو واستعرتها من زيد لزمه تسليمها لزيد وجازت شهادته بأنها ملك عمرو. (٥) "قوله: قال السبكي وفهم ابن الرفعة إلخ" أشار إلى تصحيحه.