للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الغصب]

الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩] أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، وقوله: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ [المطففين: ١]، وأخبار كخبر: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" (١)، وخبر: "من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه (٢) من سبع أرضين" رواهما الشيخان (٣).

"هو" لغة أخذ الشيء ظلما (٤)، وقيل أخذه ظلما جهارا.

وشرعا "الاستيلاء على حق الغير (٥) عدوانا" ولا يصح قول من قال


(١) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، حديث "٤٤٠٦"، ومسلم، كتاب القسامة وامحاربين … ، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث "١٦٧٩" كلاهما عن أبي بكرة نفيع بن الحارث ، مرفوعاً.
(٢) "قوله: وخبر "من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه" إلخ" أي يكلف حمله وقيل يجعل في عنقه كالطوق ورجحه البغوي والغصب كبيرة قيده العبادي وشريح الروياني وغيرهما بغصبه ما تبلغ قيمته ربع مثقال كما يقطع به في السرقة ونقل الرافعي في كتاب الشهادات عن الهروي، وأقره أن شرط كونه من الكبائر بلوغه نصابا فإن كان دونه فهو صغيرة، ونقل ابن عبد السلام الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة قال الأذرعي وفيه وقفة.
(٣) رواه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، حديث "٢٤٥٢"، ورواه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض، حديث "١٦١٠" كلاهما عن سعيد بن زيد ، مرفوعاً.
(٤) "قوله: هو لغة أخذ الشيء ظلما" فيدخل فيه المأخوذ بسرقة أو محاربة أو اختلاس ولا يمتنع أن تسمى غصبا، وإن اختصت بأسماء كما يسمى بيع أحد النقدين بالآخر صرفا، وإن شمله اسم البيع.
(٥) "قوله: الاستيلاء على حق الغير إلخ" إدخال أل على غير ممتنع، وإن كثر في ألسنة الفقهاء قال في المطلب إن أراد بالحق ما وجب له كالمستأجر ونحوه خرج به الوكيل والمستعير والمودع ونحوهم ممن ليس له حق واجب في العين، وإن أراد الحق الجائز مساو للتعبير بالعدوان قال في المهمات، وأقرب شيء فيه أن يقال أراد الحق المسوغ في نفس الأمر فلا اعتراض.