"النوع السادس" في تأخير الحنث وتقديمه "لو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فتلف قبله بغير اختياره لم يحنث" لفوات البر بغير اختياره (١) كالمكره "أو" تلف كذلك "باختيار (٢) حنث"; لأنه فوت البر باختياره (٣) وهل يحنث "من الآن" لحصول اليأس من البر "أو من الغد"; لأنه وقت البر والحنث "وجهان" وقيل قولان وترجيح كونهما وجهين من زيادته وقال الإسنوي أنه المعروف فقد جزم به الرافعي في النوع الثاني وجزم به في الروضة في الصيام قال والراجح من الوجهين الثاني (٤) كما رجحه الرافعي في النوع المذكور وعلى الأول منهما لو كانت كفارته بالصوم جاز أن ينوي صوم الغد عنها وعلى الثاني حنثه بمضي زمن إمكان الأكل من الغد أو قبيل غروب الشمس وجهان وأصحهما عند البغوي والإمام الأول (٥)
"أو" تلف "في الغد بغير اختياره وقبل التمكن" من الأكل "لم يحنث" كتلفه قبل الغد بخلافه باختياره أو بعد التمكن منه (٦) لتمكنه من البر ولم يفعل فصار كقوله لآكلن هذا الطعام وتمكن من أكله فلم يأكل حتى تلف "أو لآكلنه قبل غد فتلف أو مات بعد التمكن" من أكله وقبل الغد "حنث"; لأنه فوت البر باختياره "وهل هو في الحال أو بعد مجيء الغد وجهان" أرجحهما أخذا مما مر
(١) "قوله بغير اختياره" بأن تلف بغير تقصير منه أو أتلفه أجنبي ولم يمكنه دفعه أو أتلفه هو تأسيا أو مكرها (٢) "قوله أو تلف كذلك باختياره" كأن أتلفه، وهو ذاكر مختار أو تلف بتقصيره أو أتلفه أجنبي وأمكنه دفعه وتلف بعضه كتلف كله (٣) "قوله; لأنه فوت البر باختياره"; لأن البر مقيد بزمان فكان شرطا كالمقيد بالمكان وقد فوته باختياره ولو أخر أكله إلى ما بعد الغد حنث أو ناسيا فلا قال الماوردي ولا يلزمه أكله بعد الغد (٤) قوله والراجح من الوجهين الثاني" أشار إلى تصحيحه (٥) "قوله أصحهما عند البغوي والإمام الأول" أشار إلى تصحيحه (٦) "قوله أو بعد التمكن منه" لو ترك أكله في الغد ناسيا أو مكرها لم يحنث ولا يلزمه أكله لفوات وقته