للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب السابع: في ميراث ولد الزنا" وولد الملاعنة والمجوس"

"ولد الزنا لا يستلحق" فلو استلحق لم يلحق "بخلاف الولد الملاعن عليه" يستلحق فيلحق "وإن كان" ثم "توأمان ولو من الملاعنة لم يتوارثا" المراد لا توارث بينهما ولا بين كل منهما وبين الزاني والنافي وكل من أدلى بهما لانقطاع النسب بينهما "إلا بقرابة الأم" فيتوارثان ويرث كل منهما الأم وبالعكس بقرابتهما لثبوت النسب منها "ولا عصبة له" أي لكل من ولد الزنا وولد الملاعنة لانقطاع نسبه من الأب "إلا من صلبه أو بالولاء بأن يكون عتيقا أو أمة عتيقة فيثبت الولاء لمولاها عليها دون عصبتها" فلا يكونون عصبة له في الإرث "لأنهم ليسوا عصبة له" في تحمل العقل والولاية "وإذا استلحق من نفاه ولو بعد موته لحقه" وإن لم يخلف الميت ولدا "ونقضت القسمة" للتركة إن قسمت "والتوأمان من" واطئ "مجهول" بالتنوين "وطء شبهة" أي بها "يتوارثان بالعصوبة" أي بإخوة الأبوين لثبوت نسبهما منهما.