للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" و "السفيه يزوجه الولي بإذنه" سيأتي ما يغني عن هذا مع أن المناسب لتفريعه الآتي عقبه والسفيه يزوج بإذن الولي "فلو أذن له" الولي في تزويجه "فيتزوج جاز"; لأنه مكلف صحيح العبارة وإنما حجر عليه لحفظ ماله ثم للمسألة أربعة أحوال; لأنه إما أن يعين له المرأة فقط أو المهر فقط أو يعينهما أو يطلق وقد أخذ في بيانها فقال "فإن عين له امرأة" بأن قال تزوج فلانة "أو قبيلة" بأن قال تزوج من بني فلان "لم يعدل إلى غيرها ولو ساوتها في المهر" أو نقصت عنها فيه اعتبارا بالإذن والترجيح في مسألة المساواة من زيادته نعم عموم عبارة الأصل في أول كلامه يفيده (٢) "وينكحها بمهر المثل"; لأنه المأذون فيه شرعا "فما دون" هـ; لأنه حصل لنفسه خيرا "فإن زاد" على مهر المثل


(٢) "فصل والسفيه إلخ" "قوله نعم عموم عبارة الأصل في أول كلامه يفيده" وقال ابن أبي الدم كما نقله الزركشي ينبغي حمله على ما إذا لحقه مغارم فيها أما لو كانت خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغي الصحة قطعا كما لو عين مهرا فنكح بدونه وقوله ينبغي حمله إلخ أشار إلى تصحيحه.