للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تزويجه تطييبا لقلوبهم ولأنهم أعرف بمصلحتهما ومن هنا قال المتولي يراجع الجميع حتى الأخ والعم للأم والخال وقيل تجب المراجعة قال وعليه يراجع الأقرب فالأقرب من الأولياء لو لم يكن جنون وترجيح الأول من زيادة المصنف (١)، وقد جزم الماوردي بما يقتضيه وصححه الروياني وقال إنه ظاهر النص وجزم الأصل في الكلام على الخطبة بما حاصله ذلك حيث قال والمعتبر رد السلطان وإجابته في المجنونة فلو كانت مراجعتهم واجبة لاعتبر ردهم وإجابتهم ذكره في المهمات.

"فلو لم تحتج" المجنونة "للنكاح لم يزوجها" السلطان "لمصلحة ككفاية النفقة ونحوها"; لأن تزويجها حينئذ يقع إجبارا وليس هو لغير الأب والجد ولفظة ونحوها لا حاجة إليها.

"ولا يزوج مغمى عليه تنتظر إفاقته" عادة لكونها تتوقع فإن لم تنتظر لكونها لا تتوقع جاز تزويجه كالمجنون وعبارة الأصل أما المغلوب على عقله بمرض فتنتظر إفاقته فإن لم تتوقع إفاقته فكالمجنون. ثم ما ذكر في المجنون والمجنونة محله في مطبقي الجنون أما متقطعاه فهو ما ذكره بقوله "ومنقطع الجنون ومنقطعته لا يزوجان إلا حال الإفاقة" ليأذنا في نكاحهما "ويبطل إذنهما بالجنون" كما يبطل به الوكالة فيشترط وقوع العقد في وقت الإفاقة.


(١) "قوله وترجيح الأول من زيادة المصنف" وهو الصواب.