للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الطرف الثالث: في كتاب القاضي إلى القاضي]

"يجوز" للقاضي "أن يسمع البينة" على الغائب "وينهي (١) " الأمر إلى قاضي بلده ليحكم ويستوفي "وأن يحكم" عليه بالحق "وينهي" الأمر إلى قاضي بلده ليستوفي منه إن لم يكن له مال حاضر يوفى عنه منه "لا ما حكم فيه بعلمه (٢) " فلا ينهى الأمر فيه إلى قاضي بلد الغائب عبارة الأصل، وهل يجوز أن يكتب بعلم


(١) "قوله وأن يحكم عليه بالحق وينهي" لما روى الضحاك بن سفيان قال ولاني رسول الله على بعض الأعراب ثم كتب إليه أن "ورث امرأة أشيم" بسكون الشين وفتح المثناة التحتية الضبابي بكسر المعجمة من دية زوجها فورثها رواه الأربعة وقال الترمذي حسن صحيح واحتج ابن الصباغ وغيره بالإجماع فيه ولأن الحاجة تدعو لذلك فإن من له بينة في بلد وخصم في بلد آخر لا يمكنه حملها إلى بلد الخصم ولا حمل الخصم إلى بلد البينة فيضيع الحق
"تنبيه" قضية كلامهم أنه لا يشترط في عمل القاضي المكتوب إليه بكتاب القاضي الكاتب أن يكون الثاني عالما بصحة ولاية الأول وبصحة أحكامه وكمال عدالته وإن اشترط ذلك الماوردي فإن الجمهور جوزوا الكتاب المطلق والكتاب إلى معين وإلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين قال الأذرعي ومن المعلوم أن غالب قضاة البلاد المتباعدة والأقطار المتنائية لا يعرف بعضهم من حال بعض شيئا فيتعذر العمل بالكتاب في أكثر الأحوال إن لم يكن له مال حاضر أو كان فطلب المحكوم له إنهاء الأمر إلى قاضي بلد الغائب وكتب أيضا قضية كلامه أنه لا يجب إذا كان للغائب مال حاضر وليس كذلك بل يجيبه ولو كان له مال حاضر قال البلقيني: قال ابن العراقي وجوابه أن هذا خرج مخرج الغالب.
(٢) "قوله لا ما حكم فيه بعلمه" في بعض النسخ بدل لا ولو