للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"وأركانها أربعة: الأول: الصيغة الدالة على الإذن في العمل (١) بعوض (٢) يلتزمه" لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب كالإجارة فلو عمل أحد بلا صيغة فلا شيء (٣) له وإن كان معروفا برد الضوال لعدم الالتزام له بشيء فوقع عمله تبرعا ودخل العبد في ضمانه كما جزم به الماوردي وقال الإمام فيه الوجهان في الأخذ من الغاصب بقصد الرد إلى المالك والأصح فيه


(١) "قوله: الدالة على الإذن في العمل" لو قال له رجل: إن رددته فلي دينار؟ فقال: نعم فرده استحقه.
(٢) "قوله: بعوض" أي مقصود.
(٣) "قوله: فلو عمل بلا صيغة فلا شيء له" إشارة الأخرس المفهمة كالصيغة.