للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" في التعليق بنفي التطليق أو غيره

"كل الأدوات (١) في التعليق بالنفي تقتضي الفور إلا" لفظة "إن فإنها على التراخي" عبارة الأصل فإنها للتراخي "فمتى قال: إذا لم أو متى لم أطلقك (٢) فأنت طالق ومضى زمن يسع الطلاق فلم يطلق" فيه "طلقت لا إن منع" من الطلاق كأن أمسك غيره فمه أو أكرهه على ترك التطليق فلا تطلق للعذر "وإن قال أردت بإذا معنى أن قبل ظاهرا" لأن كلا منهما قد يقام مقام الآخر "فإن كان" التعليق "بصيغة إن لم" أطلقك "فلا تطلق إلا عند اليأس من الطلاق" والفرق أن إن حرف شرط لا إشعار له بالزمان وغيرها ظرف زمان بدليل أنه إذا قيل لك متى ألقاك صح أن تقول إذا أو متى شئت أو نحوهما ولا يصح إن شئت فقوله إن لم أطلقك معناه إن فاتني تطليقك وفواته باليأس وقوله إذا لم أطلقك معناه أي وقت فاتني فيه التطليق وفواته بمضي زمن يتأتى فيه التطليق ولم يطلق ويحصل اليأس منه "بأن يموت أحدهما أو يجن الزوج جنونا متصلا بموته فيقع قبيل الموت أو الجنون" بحيث لا يبقى زمن يمكنه أن يطلقها فيه لانتفاء التكليف بكل منهما وإنما لم يحصل


(١) "قوله كل الأدوات" في التعليق بالنفي تقتضي الفور إلا إن فإنها على التراخي لو قال إن لم تتزوجي بفلان فأنت طالق أجاب جمال الدين بوقوع الطلاق لعدم تصور ذلك كما لو قال أنت طالق بشرط أن لا تحتجبي عني وأفتى بنحوه ابن أبي الصيف وأفتى علي بن محمد الناشري بأنها لا تطلق إلا بفوات الصفة وهو موت أحدهما أما الزوجة أو المحلوف عليه وأفتى ابن عجيل بأنه إذا قال لزوجته أنت طالق إن لم ترجعي إلى زوجك الأول لا تطلق سواء رجعت أم لا وأجاب عبد الله بن إبراهيم بن عجيل بنحو جواب الجمال وكانت مشايخنا يفتون بذلك قال الناشري والذي ظهر لي أنها لا تطلق وإذا تزوجت المحلوف عليه جاز ولزمها مهر مثلها قال صاحب البحر إذا أوصى بإعتاق أمته بشرط أن لا تتزوج عتقت فإذا تزوجت لم يبطل العتق ولا النكاح ويجب عليها قيمتها ا هـ وحكاه ابن الرفعة وأقره فإن قيل هذه مملوكة قلنا والبضع مما يدخل تحت الملك عند بعضهم فكما فوتت بضعه يجب عليها عوضه وهو مهر المثل كما يجب على الأمة قيمتها أقول وكان والدي يفتي بما أجاب به الجمال وبه أفتى. ا هـ. وقوله وأفتى علي بن محمد الناشري بأنها لا تطلق إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله وقوله إذا لم أطلقك إلخ" الفرق بين أن وإذا في ذلك أن حرف إن يستعمل فيما يتردد في وجوده وعدم وجوده وحرف إذا يستعمل فيما يتحقق وجوده ولهذا إذا قال القائل إن مت أو إن جاء يوم القيامة حكم بكفره لتردده في ذلك ولو قال إذا مت أو جاء يوم القيامة لم يحكم بكفره وقوله حكم بكفره لتردده قال شيخنا يؤخذ من التعليل أن محل كفره إذا استحضر التردد بالفعل.