للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليأس بمجرد جنونه لاحتمال الإفاقة والتطليق بعدها.

قال في المهمات والتعبير بقبيل غير محرر والصواب وقوعه إذا بقي ما لا يسع التطليق (١) نبه عليه الماوردي والروياني وكالجنون الإغماء والخرس الذي لا كتابة لصاحبه ولا إشارة مفهمة. "وإن فسخ النكاح" أو انفسخ "أو طلقها وكيله ومات" أحد الزوجين "قبل تجديد النكاح" أو الرجعة "أو بعده" ولم يطلق "تبين وقوعه قبيل الانفساخ (٢) إن كان" الطلاق المعلق "رجعيا" إذ لا يمكن وقوعه قبيل الموت لفوات المحل بالانفساخ إن لم يجدد وعدم عود الحنث إن جدد ولم يطلق فيتعين وقوعه قبيل الانفساخ واعتبر طلاق وكيله لأنه لا يفوت الصفة المعلق عليها بخلاف طلاقه هو وهذا هو فائدة عطفه طلاق الوكيل على ما قبله وإلا فهو لم يذكر حكمه بل اقتصر على حكم ما قبله واعتبر في وقوعه قبيل الانفساخ كونه رجعيا ليتصور الانفساخ بعده "وإلا" بأن كان بائنا "لم يقع" قبيل الانفساخ "لأن البينونة تمنع الانفساخ فيقع الدور" إذ لو وقع الطلاق لم يحصل الانفساخ فلم يحصل اليأس فلم يقع الطلاق "فإن طلقها بعد التجديد" للنكاح "أو علق بنفي فعل" غير التطليق "كالضرب فضربها وهو مجنون أو وهي مطلقة" ولو طلاقا بائنا "انحلت اليمين (٣) " أما الأول فلأن البر لا يختص بحال النكاح ولهذا ينحل اليمين بوجود الصفة حال البينونة. وأما الثاني فلأن ضرب المجنون في تحقق الصفة ونفيها كضرب العاقل والضرب حال البينونة ممكن بخلاف الطلاق فإن أبانها واستمرت البينونة إلى الموت ولم يتفق ضرب تبين وقوعه قبيل البينونة كما صرح به في البسيط وإن وقع في عبارة الأصل هنا (٤) ما يقتضي عدم وقوعه أصلا نبه عليه


(١) "قوله والصواب وقوعه إذا بقي ما لا يسع التطليق إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله تبين وقوعه قبيل الانفساخ" شمل الانفساخ بسبب تحريمها عليه تحريما مؤبدا بلعان أو رضاع أو وطء شبهة.
(٣) "قوله انحلت اليمين" وليس فيه عود الحنث؛ لأن كلامنا بالنسبة إلى النكاح الأول لا إلى المجدد.
(٤) "قوله ووقع في عبارة الأصل هنا إلخ" عبارته ولو أبانها ودامت البينونة إلى الموت ولم يتفق الضرب لم يقع الطلاق ولا يحكم بوقوعه قبيل البينونة بخلاف قوله إذا لم أطلقك؛ لأن الضرب بعد البينونة ممكن والطلاق بعد البينونة غير ممكن. ا هـ. وقوله ولا يحكم بوقوعه قبيل البينونة أشار إلى تصحيحه.