فصل يشترط في نوع" الأولى نوعي "الخلطة كون المجموع نصابا
فأكثر ليثبت حكمها فيه ثم يستتبع غيره فلا يؤثر فيما دونه "فإن ملك كل" من اثنين "عشرين" شاة "فخلطا" منها "ثمانية وثلاثين" تسعة عشر بتسعة عشر "وميزا شاتين نظرت فإن لم يفرقا بينهما" بل خلطاهما أيضا "وجبت" أي الزكاة لوجود الخلطة في نصاب "وإلا فلا" لانتفائها نعم إن كان لأحدها نصاب فأكثر أثرت الخلطة وإن لم تكن في نصاب فلو خلط عشرة شياه بمثلها لآخر وانفرد أحدهما بثلاثين لزمه أربعة أخماس شاة والآخر خمس شاة أو خمس عشرة شاة بمثلها الآخر وانفرد أحدهما بخمسين لزمه ستة أثمان شاة ونصف ثمن والآخر ثمن ونصف ثمن كما سيأتي ويشترط اتحاد الجنس كما يؤخذ من الشرط المذكور فلا يؤثر خلط جنس بآخر كبقر بغنم بخلاف خلط نوع بآخر كضأن بمعز "وأن يكونا من أهل الزكاة فإن كان أحدهما ذميا أو مكاتبا فلا خلطة" لأن من ليس أهلا لوجوبها عليه لا يمكن أن يصير ماله سببا لتغير زكاة غيره "وأن تدوم" الخلطة "سنة" فلا يكفي وجودها في دونها.
"وتختص خلطة الجوار بشروط اتحاد المراح" بضم الميم أي مأواها ليلا كما مر "والمسرح" أي الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى "والمشرب" أي موضع شربها ويعبر عنه بالمشرع "والمرعى" أي المرتع الذي ترعى فيه ويشترط أيضا اتحاد الممر بينه وبين المسرح والمكان الذي توقف فيه عند إرادة سقيها والذي تنحى إليه ليشرب غيرها والآنية التي تسقى فيها والدلو "والراعي (١) ومكان الحلب" بفتح اللام يقال للبن وللمصدر وهو المراد هنا وحكي إسكانها ويقال لمكانه المحلب بفتح الميم وخالف