للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" إذا دعاه جماعة "يجيب الأسبق ثم الأقرب رحما ثم" الأقرب "دارا" كما في الصدقة ثم بالقرعة "وعلى الصائم الحضور" (٥) لخبر مسلم "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل" (٦) أي فليدع بدليل رواية "فليدع بالبركة" (٧) وإذا دعي وهو صائم فلا يكره أن يقول إني صائم حكاه القاضي أبو الطيب عن الأصحاب.

"فإن كان" الصوم "نفلا فإفطاره للمجاورة" يعني لجبر خاطر الداعي "أفضل" من إمساكه ولو آخر النهار "لأنه لما أمسك من حضر معه وقال إني صائم قال له "يتكلف لك أخوك المسلم وتقول إني صائم أفطر ثم اقض يوما


(٥) "قوله وعلى الصائم الحضور" استثنى البلقيني منه ما إذا كانت الدعوة في نهار رمضان في أول النهار والمدعوون كلهم مكلفون صائمون قال فلا تجب الإجابة إذ لا فائدة في ذلك إلا رؤية طعامه والقعود من أول النهار إلى آخره مشق فإن أراد هذا فليدعهم عند الغروب قال وهذا واضح وقوله استثنى البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٦) مسلم كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعي حديث "١٤٣١".
(٧) صحيح الترمذي "٣/ ١٥٠" كتاب الصوم باب ما جاء في إجابة الصائم للدعوة حديث "٧٨٠".