للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل المستحب" في فرض المتعة "ثلاثون درهما" (٢) أو ما قيمته ذلك "وأن لا تبلغ نصف المهر" (٣) أي مهر المثل "فلو بلغته أو جاوزته جاز" لإطلاق الآية قال البلقيني وغيره ولا تزيد على مهر المثل (٤) ولم يذكروه لوضوحه (٥) قلت والأوجه خلافه كما شمله كلامهم والتصريح بذكر استحباب أن لا تبلغ نصف المهر من زيادته "ويجزئ متمول تراضيا عليه" كما في المهر.

"فلو تنازعا" في قدرها "فعلى قدر حاليهما" من يساره وإعساره ونسبها وصفاتها تقدر لقوله تعالى ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٦] "بتقدير الحاكم" باجتهاده.


(٢) "قوله المستحب ثلاثون درهما" أي أن لا ينقص عنها.
(٣) "قوله وأن لا تبلغ نصف المهر" قال الإمام في النهاية وقد اتفق المحققون على أن المتعة لا يبلغها القاضي نصف المهر.
(٤) "قوله قال البلقيني وغيره ولا تزيد على مهر المثل" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله ولم يذكروه لوضوحه" إذ لا يصح اجتهاد يؤدي إلى مساواة ما يجب لها بسبب الإيحاش لما يرغب به في مثلها للنكاح لأن كلام البلقيني وغيره في فرض الحاكم إياها وله نظائر في كلام الأصحاب تشهد له منها أن الحاكم لا يبلغ بالتعزير الحد ولا بحكومة عضو مقدره ولا بالرضخ السهم.