للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لها المتعة (١) "أو اشتراها الزوج" فلا متعة لها وإن استدعى الزوج شراءها لأنها تجب بالفراق فتكون للمشتري فلو أوجبناها له لأوجبناها له على نفسه فلم تجب بخلاف المهر فإنه يجب بالعقد فوجب للبائع. "وتجب" المتعة "لسيد" الزوجة "الأمة في كسب العبد" كالمهر ومعلوم أنه لو زوج أمته عبده ثم فارقها لا متعة كما لا مهر.


(١) "قوله فيحتمل أن لها المتعة" هو احتمال ضعيف.