للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" لو "قذف من لاعنها عزر" فقط إن قذفها بذلك الزنا أو أطلق؛ لأنا قد صدقناه فيه وإنما عزر للإيذاء "فإن قذفها بزنا آخر عزر" أيضا فقط "إن حدت بلعانه" لكونها لم تلاعن للعانه وذلك لأن لعانه في حقه كالبينة فلا يحد وإنما عزر للإيذاء "وحد إن لاعنت" سواء أقذفها بذلك بعد اللعان أم قبله في النكاح أم قبله، كما يحد للأجنبية، واللعان إنما يسقط الحصانة إذا لم يعارضه لعانها فإذا عارضه بقيت الحصانة بحالها على أن اللعان حجة ضعيفة فيختص أثرها بذلك الزنا كما يختص بالزوج "وليس له إسقاط العقوبة" من تعزير أو حد