صلب النكاح أوجب تأبد الحرمة فكذا إذا وجد خارجه كالرضاع "فإن كان قال زنيت في نكاحي وجب" الحد عليها بلعانه لقوة شبه لعانه هنا بلعانه في النكاح لإضافة الزنا إليه "وتسقطه باللعان، فإن بان" في صورة اللعان لنفي الحمل "أن لا حمل فسد لعانه" أي تبينا فساده "وحد، وكذا لو لاعن زوج" ولا ولد "وبان" بعد لعانه "فساد نكاحه" تبينا فساد لعانه وحد فلا يثبت شيء من أحكامه كتأبد الحرمة وسقوط العقوبة عن الزوج.
"فرع" لو "قذفها في النكاح بزنا" إضافة إلى ما "قبله لم يلاعن ولو كان" ثم "ولد" لأنه إن لم يكن ولد فلا ضرورة إلى القذف وإلا فلتقصيره بذكر التاريخ وكان حقه أن يطلق القذف "و" لكن "له إنشاء قذف" مطلق "ويلاعن لنفي النسب" بل يجب عليه ذلك إن تحققه "فإن لم يفعل حد" وما ذكره من عدم اللعان إذا كان له ولد هو ما صححه في المنهاج كأصله (١)، وقال في الروضة إنه أقوى لكن نقل في الشرح الصغير ترجيح مقابله عن الأكثرين وقال في المهمات إنه المفتى به؛ لأنه قد يظن الولد من ذلك الزنا فينفيه باللعان وعليه لا يجب بلعانه على المرأة حد الزنا (٢) في أحد الوجهين وهو الأوجه؛ لأنها لم تلطخ فراشه حتى ينتقم منها باللعان ويسقط الحد عنه بلعانه (٣) وليس لها أن تلاعن معارضة للعانه.
(١) "قوله هو ما صححه في المنهاج كأصله إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وعليه لا يجب بلعانه على المرأة حد الزنا" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله ويسقط الحد عنه بلعانه" سئل البلقيني عما لو عفا المقذوف عن بعض الحد هل يسقط الحد أم لا؟ فأجاب بأنه لا يسقط قال شيخنا تقدم في كلام الشارح ما يؤيده وقوله فأجاب بأنه لا يسقط أشار إلى تصحيحه.