"فصل: ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة" ببيع وغيره للحاجة إلى معرفتها "و" عند "تحمل الشهادة" عليها لذلك وله أن ينظر جميع وجهها كما نقله الروياني عن جمهور العلماء (٢)، وقال الماوردي إن أمكن معرفتها ببعضه وجب الاقتصار عليه "وتكلف كشفه عند الأداء" قال في الأصل: فإن امتنعت أمرت امرأة بكشفه وكأن المصنف تركه لعدم اعتباره المرأة وسيأتي في الشهادة أنه إذا خاف من النظر لتحملها الفتنة إن لم يتعين عليه لم ينظر وإلا نظر (٣) ويلحق بالنظر
(٢) "قوله: كما نقله الروياني عن جمهور العلماء" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا يمكن حمل ذلك على دعاء الحاجة إليه فيرجع إلى الثاني ولا خلاف حينئذ. (٣) "قوله إن لم تتعين عليه لم ينظر وإلا نظر" ينبغي الجواز مطلقا كما يجوز النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة عليه مع عدم وجوبها فإذا أبيح المحرم مع عدم الوجوب فلأن يباح مع وجوب التحمل أولى; لأن التحمل لا يخرج عن كونه فرض كفاية وكما يجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين وكما يجوز النظر إلى فرج المفضاة إذا ادعى الزوج أنه التحم وأنكرت وكما يجوز النظر إلى عانة الكافر لينظر هل نبتت أم لا وإذا كانت الشهوة أمرا طبيعيا لا ينفك عن النظر لم يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها كما لا يؤاخذ الزوج بميل قلبه إلى بعض النسوة وكما لا يؤاخذ الحاكم بميل قلبه إلى بعض الخصوم ت.