للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للشهادة عليها نظر الحاكم لتحليفها أو للحكم عليها قاله الجرجاني قال الأذرعي والظاهر أن الشهادة (١) والحكم لها كالشهادة والحكم عليها.

"ويجوز النظر واللمس" بقدر الحاجة "للفصد والعلاج" كالحجامة للحاجة الملجئة إلى ذلك "و" يجوز "بمحضر زوج أو محرم" النظر "من رجل (٢) إن عدمت امرأة" تعالج كعكسه أي كما يجوز بمحضر زوج أو محرم النظر من امرأة إن عدم رجل معالج وكل من الزوج والمحرم يتناول الذكر والأنثى سواء أكان من قبل المعالج أم المعالج ما لم يجتمع رجلان مع امرأة لامتناع الخلوة حينئذ بخلاف اجتماع رجل مع امرأتين ولا يتقيد ذلك بالزوج والمحرم بل السيد والممسوح ونحوهما كذلك وضابطه كما قال الزركشي (٣) أن يكون ثم من يمنع حصول الخلوة كما ذكروه في العدد.

"و" يجوز النظر من "ذمي" لمسلمة "إن عدم مسلم يعالج" بخلاف ما إذا وجد وقضية ما مر في نظر الكافرة أن لا يجوز مع وجود مسلمة ويمكن إدراجها في كلامه "ولا يجوز النظر إلى السوأتين إلا في حاجة لا يهتك المرأة التكشف" معها "أو يبيح التيمم في البدن" يعني ولا يجوز النظر إلى ما سوى السوأتين والوجه واليدين من البدن إلا لحاجة (٤) تبيح التيمم "ومطلقا في الوجه واليدين" أي ولا يجوز النظر إلى الوجه والكفين إلا لمطلق الحاجة ولا يخفى ما في كلامه من القلاقة والإجحاف وملخص المراد منه أنه يعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة


(١) "قوله قال الأذرعي والظاهر أن الشهادة إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله من رجل وما عطف عليه" متعلق بكل من النظر واللمس.
(٣) "قوله كما قال الزركشي" أي وغيره.
(٤) "قوله إلا في حاجة" الأصل في جواز النظر للحاجة حديث البخاري أنه لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم وألحق بهذه الصورة غيرها بجامع الحاجة اللائقة لإناطة الحكم بها في كل منها ا ب واللائق بالترتيب أن يقال إن كانت العلة في الوجه سومح بذلك كما في المعاملة وإن كانت في غيره فإن كانت امرأة فيعتبر وجود امرأة مسلمة فإن تعذرت فصبي مسلم غير مراهق فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر فإن تعذر فمحرمها المسلم فإن تعذر فمحرمها الكافر فإن تعذر فامرأة كافرة فإن تعذرت فأجنبي مسلم فإن تعذر فأجنبي كافر.