وفي غيرهما ما عدا السوأتين تأكدها بأن يكون ما يبيح التيمم كشدة الضنا، وفي السوأتين مزيد تأكيدها بأن لا يعد التكشف بسببها هتكا للمرأة والضبط بما يبيح التيمم نقله الأصل عن الإمام وأقره وقضيته كما قال الزركشي أنه لو خاف شيئا فاحشا في عضو باطن امتنع النظر بسببه وفيه نظر (١).
"ويجوز النظر إلى الفرج (٢) والثدي للشهادة في الزنا والولادة" في الأولى "و" في "الرضاع" في الثانية لظهور الحاجة إليه.
(١) "قوله وفيه نظر" قال شيخنا بل الأوجه خلافه ويكون المفهوم خرج مخرج الغالب. (٢) "قوله ويجوز النظر إلى الفرج إلخ" قال الأذرعي في الغنية رأيت في الكافي لو كان بعورة الرجل أو المرأة علة جاز للطبيب الأمين أن ينظر إليهما للمعالجة كما في الختان ا هـ فقوله الأمين قيد يجب اعتباره عند وجوده وكتب أيضا مما أهملوه هنا نظر النسوة إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين والنظر إلى فرج المفضاة إذا ادعى الزوج أنه التحم وأنكرت والنظر إلى عانة الكافر ليعلم هل أنبت أم لا ر.