"فصل تستحب الخطبة"(٣) بكسر الخاء وهي التماس النكاح; "لأنه ﷺ خطب عائشة بنت أبي بكر الصديق وخطب حفصة بنت عمر" رواهما البخاري (٤)"ويحرم التصريح بها لمعتدة من غيره"(٥) رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ أو موت أو معتدة عن شبهة لمفهوم آية ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥] وللإجماع.
"وتجوز" الخطبة "تعريضا في عدة غير رجعية" لهذه الآية ولانقطاع سلطنة الزوج عنها بخلاف التصريح; لأنه إذا صرح تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدة وبخلاف الرجعية (٦) ; لأنها في معنى المنكوحة أما المعتدة منه فلا
(٣) قوله تستحب الخطبة" أي لمن يستحب له النكاح دون غيره حتى تكره لمن يكره له النكاح نعم المحرم يحرم عليه النكاح وتكره له الخطبة ويكره أيضا للحلال خطبة المحرمة. (٤) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب تزويج الصغار من الكبار، حديث"٥٠٨١". (٥) "قوله ويحرم التصريح بها لمعتدة من غيره" كغيرها من موانع النكاح وتحرم خطبة الأمة إذا كانت مستفرشة لسيدها لما فيه من الإيذاء وربما جر إلى فساد وهو أشد من تحريم الخطبة على الخطبة قال الزركشي هل له خطبة من يمتنع نكاحها في الحلال كالثيب الصغيرة العاقلة أو البكر فاقدة المجبر الظاهر الجواز ليقع التزويج إذا زال المانع. (٦) "قوله وبخلاف الرجعية إلخ" قال الجلال البلقيني لو أن وثنيين أقاما عندنا بأمان فأسلم أحدهما على زوجته الوثنية بعد الدخول فلا يجوز للوثني الآخر أن يعرض بنكاحها لأنها في عدة قريبة من عدة الرجعية وكذا لو ارتد المسلم عن زوجته بعد الدخول ا هـ وقال الماوردي المعتدة بالردة كالرجعية ا هـ ومقتضى كلامهم جواز الخطبة ولو كان في نكاح الخاطب أربع لكن صرح الماوردي بتحريمه قال ابن النقيب وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته، وقال البلقيني فيمن في نكاحه أربع لم أقف فيه على نقل الأقرب الجواز إذا كان القصد أنها إذا أجابت أبان واحدة وتزوج بها قال وقياسه يجري في زوج خطب أخت زوجته وفي هذا بعد. ا هـ.