"باب مواقيت الحج والعمرة" زمانا ومكانا "الميقات الزماني للحج (١) من شوال إلى فجر ليلة النحر"(٢) كما فسر به ابن عباس وغيره قوله تعالى ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (٣) أي وقت الإحرام به أشهر معلومات إذا فعله لا يحتاج إلى أشهر وأطلق الأشهر على شهرين وبعض شهر تنزيلا للبعض منزلة الكل أو إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد كما في قوله تعالى ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ أي عائشة وصفوان وظاهر كلامه كأصله أنه يصح إحرامه بالحج إذا ضاق زمن
(١) "قوله الميقات الزماني للحج إلخ" المراد أن هذا وقت الحج مع إمكانه في بقية الوقت حتى لو أحرم من مصر يوم عرفة لا ينعقد الحج بلا شك قاله في الخادم قال وفي انعقاده عمرة تردد والأرجح نعم. (٢) "قوله ومن شوال إلى فجر ليلة النحر" عبارة الشافعي في مختصر المزني وأشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج واعترضه ابن داود بأنه إن أراد الأيام فليقل وتسعة أو الليالي فهي عشر وأجاب الأصحاب بأن المراد الأيام والليالي جميعا وغلب التأنيث في العدد قاله الرافعي قال ابن العراقي وليس فيه جواب عن السؤال، وهو إخراج الليلة العاشرة، والأحسن الجواب بإرادة الأيام، ولا يحتاج لذكر التأنيث; لأن ذاك مع ذكر المعدود فمع حذفه يجوز الأمران ذكره في المهمات والسؤال معه باق في إخراج الليلة العاشرة. ا هـ ما ذكره الرافعي ففي جواب السؤال، وما ذكره في المهمات جواب عنه ثان وأما الليلة العاشرة فقد أفادها قوله فمن لم يدرك إلخ. "فرع" من نوى ليلة الثلاثين من رمضان الحج إن كانت من شوال، وإلا فالعمرة فبانت من شوال فحج، وإلا فعمرة ومن أحرم بحج يعتقد تقدمه على وقته فبان فيه أجزأه، ولو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفر كخطأ الوقوف أو ينعقد عمرة وجهان الأوفق الثاني (٣) "قوله ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ " الحج هو الفعل فلا يصح الإخبار عنه بأنه أشهر فلا بد من إضمار، ولا يجوز إضمار وقت فعل الحج; لأن فعله ليس في أشهر بل يفعل في أيام، ولا أن يكون التقدير أشهر الحج أشهر كما قال الزجاج لخلوه عن الفائدة فتعين أنه وقت الإحرام بالحج أشهر ويؤيده قوله ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ أي عقد، وأوجب أي أحرم.