واسترقاقهم "يرق بالأسر نساء الكفار (١) وصبيانهم" ومجانينهم وخناثاهم "وعبيدهم"(٢) أي يصيرون به أرقاء لنا ويكونون كسائر أموال الغنيمة لأهل الخمس والباقي للغانمين; لأنه ﷺ كان يقسم السبي كما يقسم الأموال.
"ولا يقتلون" للنهي عن قتل النساء والصبيان والباقي في معناهما "فإن قتلهم الإمام" ولو لشرهم وقوتهم "ضمن" قيمتهم "للغانمين"(٣) كسائر الأموال، وذكر هذا في غير العبيد من زيادته.
"ويفعل (٤) في رجالهم" الكاملين إذا أسروا ما يراه "بالمصلحة" للإسلام والمسلمين لا (٥) بالتشهي "ويتوقف" في فعله ويحبسهم "حتى يظهر" له وجه المصلحة من أحد أمور أربعة "من قتل بالسيف لا تغريق ونحوه" كتحريق "ولا
(١) "قوله يرق بالأسر نساء الكفار" ولو وثنيات أو دهريات وكتب أيضا قيد الماوردي في الأحكام السلطانية النساء بالكتابيات قال: فإن كن ممن لا كتاب لهن كدهرية ووثنية وامتنعن من الإسلام يقتلن وعند أبي حنيفة يسترقن وهو غريب ولعل مادته وجه الإصطخري وهو أن الوثني لا يسترق ويتخير بين الثلاثة لأنه لا يقر بالجزية وفي استرقاقه تقريره والمذهب التقرير لأن كل من جاز المن عليه وفداؤه جاز استرقاقه كما في الكتابي. (٢) "قوله وعبيدهم" ولو كانوا مرتدين أو مسلمين. (٣) "قوله: فإن قتلهم الإمام ضمن للغانمين" هذا في المرأة والعبد إذا لم يقتلا مسلما، فإن قتلت مسلما ثم سبيت فللإمام قتلها وكذا لو قتل العبد مسلما ثم سبي. (٤) "قوله: ويفعل" أي الإمام أو أمير الجيش. (٥) "قوله: بالمصلحة للإسلام والمسلمين" لأن حظ المسلمين ما يعود إليهم من الغنائم وحفظ مهجنهم ففي الاسترقاق والفداء حظ المسلمين وفي المن حظ الإسلام وكتب أيضا في الاسترقاق والفداء حظ المسلمين بما يعود إليهم من الغنائم وفي المن حظ الإسلام قال شيخنا كما ذكر قرينه.