جمع ذبيحة والأصل فيه قوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦] وقوله تعالى ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣] وقوله تعالى ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢].
"إنما يحل الحيوان"(٢) البري المقدور عليه "بالذبح في الحلق" وهو أعلى العنق "أو اللبة"(٣)"وفي غير المقدور عليه"، ولو مترديا في بئر ونحوها كما سيأتي "يجزئ العقر" بفتح العين في أي موضع كان "وهو الجرح المزهق" للروح "المقصود" كما سيأتي إيضاحه.
"وله" أي لما ذكر من الذبح والعقر "أركان" أربعة "الأول: الذابح أو الصائد وشرطه مسلم أو كتابي يناكح أهل ملته" بالبناء للمفعول (٤) أي يحل لنا مناكحتهم قال تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] وقال ابن عباس إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل رواه الحاكم وصححه (٥) وسواء اعتقد إباحته كالبقر والغنم أم تحريمه كالإبل، والشرط المذكور معتبر عند الرمي والإصابة وما بينهما (٦).
(١) "كتاب الصيد والذبائح" "أفرد الصيد; لأنه مصدر وجمع الذبائح; لأنها تكون بالسكين بالسهم وبالجوارح. (٢) "قوله إنما يحل الحيوان إلخ" قال في الخادم: يرد على الحصر صور: إحداها الجنين في بطن أمه فإن ذكاة أمه ذكاة له أي والحال أن الذكاة لم تكن في حلقه، ولبته ثانيها إذا خرج رأس الجنين فذبحت الأم قبل انفصاله فإنه يحل ثالثها - الصيد بثقل الجارحة فإنه يحل رابعها - السمك وغيره من حيوان البحر. (٣) "قوله في الحلقوم أو اللبة" المعنى فيه كما قاله في محاسن الشريعة أن التوصل به إلى إخراج الروح من البهيمة أسرع وأخف. (٤) "قوله بالبناء للمفعول" الأحسن ضبطه بالبناء للفاعل أي نناكح نحن أهل ملته ودخل في الضابط أمهات المؤمنين ﵅. (٥) رواه الحاكم في المستدرك "٢/ ٣٤١" حديث "٣٢١٣" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (٦) "قوله وما بينهما" فلو أسلم المجوسي أو ارتد المسلم بين الرمي والإصابة وكان مسلما حال الرمي والإصابة لم يحل، ذكره القاضي وقوله ذكره القاضي أشار إلى تصحيحه.