للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل والواجب في الفطرة صاع]

مما يأتي "لكل واحد" ممن تجب عليه لمن مر أول الباب "وهو خمسة أرطال وثلث" بالبغدادي "وهي ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم" لما مر في زكاة المعشرات مع ذكر أن الأصل الكيل وإنهم إنما قدروه بالوزن استظهارا "على أن التقدير بالوزن يختلف باختلاف الحبوب" كالذرة والحمص "والمعتبر" في ذلك "الكيل (١) بالصاع


(١) "قوله والمعتبر الكيل" يتجه في الجبن تعين الوزن.