وإن علا ولو من قبل الأم "ثم الأم كذلك" عكس ما في النفقات قال في المجموع لأن النفقة للحاجة والأم أحوج وأما الفطرة فللتطهير والشرف والأب أولى بهذا فإنه منسوب إليه (١) ويشرف بشرفه (٢) قال ومرادهم بأنها كالنفقة أصل الترتيب لا كيفيته وأبطل الإسنوي الفرق (٣) بالولد الصغير فإنه يقدم هنا على الأبوين وهما أشرف منه فدل على اعتبارهم الحاجة في البابين "ثم ولده الكبير" ثم الرقيق لأن الحر أشرف منه وعلاقته لازمة بخلاف الملك وينبغي أن يبدأ منه بأم الولد (٤) ثم بالمدبر ثم بالمعلق عتقه بصفة "وإن استوى اثنان" في الدرجة كزوجتين وابنين "تخير" لاستوائهما في الوجوب وإنما لم يوزع بينهما النقص المخرج عن الواجب في حق كل منهما بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يجد إلا بعض الواجب.
"فرع" قال في البحر لو كان الزوج غائبا فللزوجة أن تقترض عليه لنفقتها لا لفطرتها لأنها تتضرر بانقطاع النفقة بخلاف الفطرة ولأن الزوج هو المخاطب بإخراجها وهكذا الحكم في الأب الزمن ومراده العاجز.
(١) "قوله فإنه منسوب إليه إلخ" وقال البلقيني لأن الزكاة عبادة بدنية وهي للرجال آكد بخلاف النفقة. (٢) "قوله ويشرف بشرفه" قال في المهمات ما ذكره من مراعاة الشرف ذهول عجيب فإنا لو راعيناه لم نقدم فطرة الابن الصغير على الأبوين فدل على إلحاقها بالنفقة في تقديم الأحوج. ا هـ. واعترضه ابن العماد بأن اعتراضه على مراعاة الإشراف بالولد الصغير هو العجيب فإنهم إنما قدموا الولد لأن الأولاد كبعض الوالد فكما تقدم نفقة نفسه على الأب والأم فكذلك تقدم فطرة ما هو بعض منه ولما كان الابن بعضا من الأب وانضم إلى ذلك كونه منسوبا إلى الأب دون الأم قوي جانب الأب فقدم. (٣) "قوله وأبطل الإسنوي الفرق إلخ" رد بأن الولد أي الصغير كبعض والده فقدم كهو على الأبوين. (٤) "قوله وينبغي أن يبدأ منه بأم الولد إلخ" قال شيخنا أي ندبا فيما يظهر.