"الحكم الخامس: في المكاتب إذ جنى أو جني عليه فإذا جنى على أجنبي"
بما يوجب قصاصا "اقتص منه فإن عفا" عنه "على مال أو كانت" جنايته "توجبه" أي المال "لم يطالب إلا بالأقل من أرشها وقيمته" لأنه يملك تعجيز نفسه وإذا عجزها فلا متعلق سوى الرقبة "لا أكثر" من قيمته بأن زاد الأرش عليها فلا يطالب به ولا يفدي نفسه به "إلا بالإذن" من سيده لتبرعه "ويفدي نفسه به" أي بأقل الأمرين، ولو "بلا إذن فإن لم يكن له مال" يفي بالأرش "فللمجني عليه تعجيزه بالقاضي" كما مر في أثناء الحكم الثاني "ثم يبيع" القاضي "منه بقدر الأرش" إن لم يستغرق قيمته (١) ; لأنه القدر المحتاج إليه في الغداء "ويبقى باقيه مكاتبا" حتى يعتق عن الكتابة بأداء قسطه أو الإبراء عنه أو الإعتاق، وقضية بقاء الكتابة في الباقي أنه لا يعجز الجميع فيما إذا احتيج إلى بيع بعضه خاصة لكن قضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع (٢) ويوجه بأنه تعجيز مراعى حتى لو عجزه ثم أبرئ عن الأرش بقي كله مكاتبا
"ولسيده أن يفديه من البيع بالأقل من الأرش والقيمة، وعلى المستحق" للأرش "القبول" كما مر ذلك في الحكم الثاني "فإن مات المكاتب بعد اختيار فدائه" أي سيده له "لزمه فداؤه كما لو باعه" ولو بغير إذن المجني عليه "بشرط فدائه" فإنه يلزمه فداؤه "فإن أعتقه أو قتله السيد أو أبرأه" من النجوم بعد الجناية "لزمه فداؤه" لأنه فوت على المجني عليه متعلق حقه ولزمه أيضا "فداء
(١) قوله إن لم يستغرق قيمته" فإن كان الأقل القيمة يبيع كله ودفع ثمنه للمستحق وإن زاد عليها (٢) "قوله لكن قضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع" أي وليس كذلك فإنما يعجز منه القدر الذي يبيعه ولهذا قالوا ويبقى باقيه مكاتبا.