للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" في طلاق من زال عقله

"ينفد طلاق المتعدي بالسكر" (١) بشرب خمر "وشرب دواء مجنن بلا حاجة ونحوه" أي السكر بما ذكر كزوال عقله بوثبة "ولو كان" السكر "طافحا" عليه بحيث يسقط كالمغشي عليه لعصيانه بإزالة عقله فجعل كأنه لم يزل وخالف الإمام في الطافح "وكذا تنفذ سائر أفعاله وأقواله مما له وعليه" معا (٢) البيع والإجارة أو منفردين كالإسلام والطلاق واستثنى ابن الرفعة


(١) "قوله ينفذ طلاق المتعدي بالسكر إلخ" لأنه كالصاحي في قضاء صلوات زمن سكره وكذا في وقوع طلاقه وغيره تغليظا عليه لينزجر.
(٢) "قوله مما له وعليه معا" خرج به النائب عن غيره كالوكيل فإنه لا ينفذ تصرفه.