مغمى علي فإنه إن عهد له إغماء قبل قوله وإلا فلا "فإن ادعى الصبا" بعد طلاقه بقيد زاد بقوله "وأمكن" صدقه "صدق بيمينه" وهذا نقله الأصل مع تصديقه في دعوى النوم عن أبي العباس الروياني وعبارته ولو قال طلقت وأنا صبي أو نائم صدق بيمينه ثم قال في الروضة وما ذكره في النائم فيه نظر (١) انتهى. ووجه النظر بأنه لا أمارة على النوم بخلاف الصبا وحذف المصنف مسألة النوم لهذا النظر وتعجب الإسنوي من الأصل في ذلك (٢) فإنه جزم في الأيمان بعدم تصديق مدعي عدم قصد الطلاق والعتاق ظاهرا لتعلق حق الغير بهما (٣) ورد عليه بأن تلك لا تشبه هذه فإن الزوج تلفظ ثم بصريح الطلاق ثم ادعى صرفه بعدم القصد والمدعى هنا طلاق مقيد بحالة لا يصح فيها الطلاق فقبل قوله لعدم مخالفته الظاهر.
(١) "قوله وما ذكره في النائم فيه نظر" وجزم الماوردي بأنه لو قال كنت نائما وقت تلفظت بالطلاق أو مجنونا أو مغشيا علي ونازعته المرأة وقالت تناومت أو تجاننت أو تغاشيت صدق بيمينه فلو قال كنت مجنونا فقالت ما جن قط صدقت بيمينها ولزمه الطلاق فالنوم لما عهد منه قبل قوله كالمجنون لما عهد منه وقياسه في المريض إذا عهد منه الغشي فإن لم يعهد فتصدق هي وعليه البينة. (٢) "قوله وتعجب الإسنوي من الأصل في ذلك إلخ" قال ابن العماد هذا إيراد عجيب فإنه ها هنا قيد إقراره بحالة لا يصح فيها الطلاق فقبل عند الاحتمال وعدم مخالفة الظاهر والأصل بقاء النكاح وقد ذكر الرافعي في الجنايات أنه لو قتل شخصا وقال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن عرف الصبا وعهد الجنون وأما مسألة اليمين التي أوردها فصورتها ما إذا أتى بصريح اليمين ثم قال لم أرد به اليمين فإنه لا يعتبر لمخالفة الظاهر. (٣) "قوله لتعلق حق الغير بهما" أي فكان ينبغي رد كلام الروياني بهذا.