الإكراه بما ذكر هو ما صححه في الروضة وقال لكن في بعض تفصيله نظر والذي حكي عن النص وصححه المنهاج كأصله وقال في الشرحين أنه الأرجح عند الأئمة وصوبه الزركشي (١) أنه يحصل بمحذور من نحو قتل أو قطع أو أخذ مال أو إتلافه أو ضرب أو حبس أو استخفاف وتختلف الثلاثة الأخيرة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم ولا يختلف به ما قبلها وقيل: يختلف به أخذ المال (٢) أيضا واختاره الروياني وجزم به جماعة من شراح المنهاج وهو ظاهر والحاصل أن الإكراه يحصل بما ذكر ونحوه "لا بطلق زوجتك وإلا قتلت نفسي (٣) " أو كفرت أو أبطلت صومي أو صلاتي فليس بإكراه "ولا بتخويف من قصاص"(٤) بأن يقول له مستحق القصاص طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك فليس بإكراه "وإن قال له اللصوص لا نخليك (٥) حتى تحلف بالطلاق أنك تكتمنا" أي لا تخبر بنا "فحلف" بذلك "فهو إكراه" منهم له على الحلف "فإذا أخبر بهم لم تطلق" زوجته "أو أكره" بأن حمله ظالم "على الدلالة على زيد أو ماله" وقد أنكر معرفة محله فلم يخله حتى يحلف بالطلاق "فحلف (٦) به كاذبا أنه لا يعلمه طلقت" لأنه في الحقيقة لم يكره على الطلاق بل خير بينه وبين الدلالة.
"فرع" لو "قال طلقت مكرها" فأنكرت زوجته "وهناك قرينة كالحبس فالقول قوله" بيمينه "وإلا فلا كدعوى الإغماء" بأن طلق مريض ثم قال: كنت
(١) "قوله وصوبه الزركشي" أي وغيره. (٢) "قوله وقيل يختلف به أخذ المال إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وإلا قتلت نفسي إلخ" قال الحسباني وتبعه الأذرعي وغيره في قوله وإلا قتلت نفسي كذا أطلقوه ويظهر عدم الوقوع إذا قاله من لو هدد بقتله كان مكرها كالولد وقوله ويظهر عدم الوقوع إلخ أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله ولا بتخويف من قصاص" أي ونحوه. (٥) "قوله وإن قال له اللصوص لا نخليك إلخ" أي وقد هددوه بما هو إكراه. (٦) "قوله أو أكره على الدلالة على زيد أو ماله فحلف إلخ" قال الأذرعي مما تعم به البلوى ويسأل عنه كثيرا أن المكسة أو أعوانهم يمسكون التاجر وغيره ويقولون بعت بضاعة بلا مكس أو خفية أو حدت عن الطريق فينكر فيقولون احلف بالطلاق بأنك لم تصنع ذلك فيحلف خوفا من شرهم إذ لو اعترف ضربوه وأخذوا ماله فالظاهر أن هذه كالتي قبلها إذ لا غرض لهم في حلفه ولم يكرهوه عليه عينا وقوله قال الأذرعي مما تعم به البلوى إلخ أشار إلى تصحيحه.