"وهي ثلاث الأولى سجود السهو" قدمه على سجود التلاوة لكونه لا يفعل إلا في الصلاة وقدم سجود التلاوة على سجود الشكر لكونه يفعل فيها وخارجها وسجود الشكر لا يفعل إلا خارجها "وهو" أي سجود السهو ليس واجبا كمبدله; ولأن تركه لا يبطل الصلاة بل "سنة"(١) في الفرض، والنفل لخبر أبي سعيد (٢) الخدري "إذا شك أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليلق الشك وليبن على اليقين وليسجد سجدتين قبل السلام، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة، والسجدتان نافلة له، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما للصلاة، والسجدتان يرغمان أنف الشيطان" رواه أبو داود بإسناد صحيح ومسلم بمعناه (٣) فثبت أن سجود السهو سنة "يقتضيه شيئان الأول ترك مأمور به" من الأبعاض، وقد بيناها في صفة الصلاة فمن ترك أحدها "ولو عمدا جبره بالسجود" وتقدم بيان ذلك ثم "ولا يسجد لباقي السنن" أي لتركه كترك السورة بعد الفاتحة وتسبيحات الركوع، والسجود; ولأنه لم ينقل ولا هو في معنى ما نقل إذ القنوت مثلا ذكر مقصود إذ شرع له محل خاص بخلاف السنن المذكورة فإنها كالمقدمة لبعض الأركان كدعاء الافتتاح، أو التابع كالسورة، فإن سجد لشيء منها ظانا جوازه بطلت صلاته إلا لمن قرب عهده بالإسلام (٤)، أو
(١) "قوله: وهو سنة" أي مؤكدة. (٢) "قوله: لخبر أبي سعيد إلخ"; ولأنه ينوب عن المسنون دون المفروض، والبدل إما كمبدله، أو أخف، فإن قيل قوله ﷺ: "وليسجد سجدتين" ظاهره الوجوب ويعضده جبران الحج قيل: صرفنا عن ظاهر الخبر ما ذكرناه من الخبر وإنما وجب جبران الحج لكونه بدلا عن واجب بخلاف سجود السهو. (٣) حسن صحيح: رواه أبو داود ١/ ٢٦٩ كتاب الصلاة، باب إذا شك في الثنتين والثلاث .. حديث ١٢٤ بلفظ وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان. ورواه مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث ٥٧١، بلفظ كانتا ترغيما للشيطان، ورواه النسائي أيضا ٣/ ٢٧ حديث ١٢٣٨. (٤) "قوله: إلا لمن قرب عهده بالإسلام" مثله الناسي.