وهي ستةالأول: وقت الظهر (١) للاتباع (٢) رواه الشيخان وما روياه عن سلمة بن الأكوع من قوله "كنا نصلي مع النبي ﷺ الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به"(٣) محمول على شدة التعجيل بعد الزوال جمعا بين الأخبار على أن هذا الخبر إنما ينفي ظلا يستظل به لا أصل الظل "فلا تصلى" الجمعة ولا يفعل شيء منها ولا من خطبتيها "في غيره" أي غير وقت ظهر يومها ولو جاز تقديم الخطبة لقدمها ﷺ لتقع الصلاة أول الوقت "بل إن لم يسع" الوقت "الواجب من الخطبتين والركعتين أو شكوا في بقائه"(٤) قبل الإحرام بها "تعين الإحرام بالظهر" لفوات الشرط وحكى الروياني وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل تنقلب ظهرا الآن أو عند خروج الوقت (٥) ورجح منهما الأول ونظائره مما لو أحرم بصلاة وكانت مدة الخوف تنقضي فيها أو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في اليوم هل يحنث؟ ونحوهما يقتضي ترجيح الثاني لكن يفرق بأن باب الجمعة أحوط من ذلك.
"وإن شرعوا" فيها "في الوقت وخرج" وهم فيها فاتت إذ لا يجوز الابتداء بها بعده فتنقطع بخروجه (٦) كالحج وإلحاقا للدوام بالابتداء (٧) كدار الإقامة
(١) "قوله الأول وقت الظهر" لأن الوقت شرط لافتتاحها فكان شرطا لدوامها كالطهارة فلا تقضى (٢) "قوله للاتباع" رواه الشيخان; ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر (٣) رواه البخاري كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، حديث رقم "٤١٦٨"، ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم "٦٧٤". (٤) "قوله أو شكوا في بقائه" لو قال إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان بقاؤه فوجهان والقياس الصحة; لأن الأصل بقاء الوقت وبه أفتيت; لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بالمقتضي (٥) "قوله أو عند خروج الوقت" أشار إلى تصحيحه (٦) "قوله فتنقطع بخروجه" كالحج يتحلل فيه بعمل عمرة (٧) "قوله وإلحاقا للدوام بالابتداء إلخ" وقال الماوردي كل شرط اختص بالجمعة في افتتاحها فإنه تجب استدامته إلى تمامها