"لا يصح طلاق وإسلام" وغيرهما من سائر التصرفات القولية "من مكره بباطل" لخبر "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(١) ولخبر: "لا طلاق في إغلاق" أي إكراه رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده على شرط مسلم (٢)، ولأنه قول لو صدر منه باختياره طلقت زوجته وصح إسلامه فإذا أكره عليه بباطل لغا كالردة نعم تقدم في شروط الصلاة أنه لو تكلم فيها مكرها بطلت "لا حق" أي لا من مكره بحق "فيصح إسلام مرتد وحربي بالإكراه" لهما عليه ولو من كافر لأنه إكراه بحق وكذا طلاق المولى واحدة بإكراه
(١) صحيح: رواه ابن ماجه "١/ ٦٥٩" كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث "٢٠٤٥". (٢) حسن: رواه أبو داود "٢/ ٢٥٨" كتاب الطلاق، حديث "٢١٩٣"، ورواه ابن ماجه "١/ ٦٦٠" كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث "٢٠٤٦".