القاضي له بعد مضي المدة وتقدم تصوير أمره بالطلاق دون الفيئة (١)"لا" إسلام "الذمي" لأنه مقر على كفره بالجزية قال ابن الرفعة (٢): ويشبه أن المعاهد كالذمي "فلو أكره القاضي"(٣) الزوج "المولى على" الطلقات "الثلاث" فتلفظ بها "وقلنا ينعزل بالفسق" وهو الأصح "لغا" الطلاق كما لو أكرهه غيره "وإلا وقعت واحدة" ولغا الزائد "ومن أكره على الطلاق بصيغة" من صريح أو كناية "أو صفة" من تنجيز أو تعليق أو توحيد للطلاق أو للزوجة أو ضده "فأتى بغيرها أو" على الطلاق "بتخيير" فيه أو في الزوجات كطلق طلقة أو طلقتين أو حفصة أو عمرة "أو" على طلاق "مبهم" محله كطلق إحدى زوجتيك "فعين" في التخيير أو الإبهام "أو على طلاق حفصة فقال هي وعمرة طلقان وقع" الطلاق لظهور قصد الاختيار بعدوله عما أكره عليه "فلو قال حفصة طالق وعمرة أو حفصة طالق وعمرة طالق طلقت عمرة لا حفصة" وإن عطفت عمرة على من لم تطلق لأن من لم تطلق هنا محل لطلاق الزوج حالة إيقاعه فلا يشكل بما مر في كل امرأة أتزوجها طالق وأنت يا زوجتي وفي نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي.
"فرع" لو "ادعى المكره التورية"(٤) كأن قال أردت بطلاق فاطمة غير زوجتي أو الطلاق من وثاق "قبل" منه ولا حاجة لهذا لأنه لا طلاق عليه وإن لم يدع التورية "ولا يلزمه" لعدم وقوع الطلاق "التورية" بأن يريد غير زوجته "فلو تركها عالما" بها ولو "من غير دهشة" أصابته بالإكراه "لم يضر" لأنه مجبر على اللفظ ولا نية له تشعر باختياره ويفارق المصول عليه حيث يلزمه الهرب إذا قدر عليه بأن النفوس يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها والتورية من وريت الخبر تورية أي
(١) "قوله وتقدم تصوير أمره بالطلاق دون الفيئة" صورته أن يتعين الطلاق كما لو آلى من غائبة أو انقضت المدة وأمره القاضي بالفيئة ومضى زمن إمكان للاجتماع فإنه حينئذ يأمره بالطلاق عينا. (٢) "قوله قال ابن الرفعة" أي وغيره وقوله ويشبه أن المعاهد أي والمستأمن كالذمي ا هـ وهو ظاهر. (٣) "قوله فلو أكره القاضي إلخ" قال الكوهكيلوني في الضابط إن كل ما لا يلزمه حال الطواعية لا يصح منه بالإكراه وكل ما يلزمه يصح مع الإكراه كطلاق زوجة المولى وبيع مال المفلس الممتنع من الأداء. (٤) "قوله لو ادعى المكره التورية إلخ" كل قرينة إذا ادعاها المختار يدين بها في الباطن إذا ادعاها المكره تقبل ظاهرا.