هو بفتح القاف أشهر من كسرها يطلق اسما (١) بمعنى الإقراض وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله وسمي بذلك لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله ويسميه أهل الحجاز سلفا "هو قربة" (٢) لأن فيه إعانة على كشف كربة وفي صحيح ابن حبان (٣) عن ابن مسعود من أقرض مسلما درهما مرتين كان له كأجر صدقته مرة واستقرض النبي ﷺ عام الفتح من جماعة نعم إن غلب على ظنه (٤) أن المقترض يصرفه في معصية أو مكروه لم يكن قربة كما سيأتي في الشهادات مع بيان أنه إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه الوفاء وإلا لم يجز إلا أن يعلم المقرض (٥) أنه عاجز عن الوفاء وأركانه عاقد ومعقود عليه وصيغة كالبيع ويشترط كما في الأصل كون المقرض (٦) أهلا للتبرع (٧) لأن القرض فيه شائبة التبرع ولو كان معاوضة محضة لجاز للولي غير القاضي قرض مال موليه لغير ضرورة ولا يشترط في قرض الربوي التقابض في المجلس ولجاز في غيره
(١) "باب القرض". (٢) "قوله ومصدرا"كما هنا على حذف الزوائد كقوله تعالى ﴿أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً﴾ "قوله القربة"لقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ ولخبر مسلم "من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه"والقربة ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالى كذا ضبطه القفال. (٣) "قوله وفي صحيح ابن حبان إلخ"وروى ابن ماجه عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري بي الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة تفرد به يزيد بن خالد الشامي وهو ضعيف عند الأكثرين وقال ابن عمر الصدقة إنما يكتب لك أجرها حين تتصدق بها وهذا يكتب لك أجرها ما كان عند صاحبه وفي البيهقي من حديث أنس ﵁ مرفوعا "قرض الشيء خير من صدقته". (٤) "قوله نعم إن غلب على ظنه إلخ"بل يحرم في الأول ويكره في الثاني وقد يجب كالمضطر ولو أقرض الماء لعادمه وجب قبوله في الأصح. (٥) "قوله إلا أن يعلم المقرض إلخ"ولا يحل له أن يظهر الغنى ويخفي الفاقة عند القرض كما لا يجوز له إخفاء الغنى وإظهار الفاقة عند أخذ الصدقة. (٦) "قوله ويشترط كما في الأصل كون المقرض إلخ"ولا يشترط في المقترض إلا أهلية المعاملة. (٧) "قوله أهلا للتبرع"الناجز بالمال.