فعن أنس أنه كاتب عبدا له على مال فجاء العبد بالمال ولم يقبله أنس فأتى العبد عمر ﵁ فأخذ المال منه ووضعه في بيت المال رواه البيهقي قال الزركشي ولو كان المسلم غائبا فقياس قبض الحاكم (١) عنه عند امتناعه أن يقبض له في حال غيبته "فإن وجده في غير مكان التسليم"والدين حال "طالبه"به "إن لم يكن لحمله مؤنة"أو كان ورضي بدونها فيجبر المدين على الأداء لعدم الضرر "وإلا فلا يطالبه (٢) به"لأنه لم يلتزم تسليمه ثم "ولا بالقيمة"للحيلولة لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه كما مر قال الزركشي لكن له الدعوى عليه وإلزامه بالسفر معه إلى مكان التسليم أو بالتوكيل ولا يحبس بل له الفسخ واسترداد رأس المال كما لو انقطع المسلم فيه "ويخالف الغاصب والمتلف"فيما إذا ظفر المالك بهما في غير محل الغصب والإتلاف "فإنهما يطالبان بها"لا بالمثل "ولا يلزم"الدائن في السلم وغيره "قبول ماله"أي لحمله "مؤنة"(٣) إذا أحضره (٤) المدين في غير مكان التسليم لتضرره "لا"قبول "غيره بلا غرض"فيلزمه لانتفاء الضرر بخلاف ما إذا كان له غرض كخوف هناك ولو قال ولا يلزمه قبوله إن كان له غرض كأن كان لحمله مؤنة وإلا فيلزمه كان أوضح
(١) "قوله فقياس قبض الحاكم إلخ"أشار إلى تصحيحه "تنبيه"لو أحضر البائع المبيع المعين في غير بلد البيع أو أحضر الغاصب المغصوب في غير بلد الغصب لزم المشتري قبضه منه وكذا المالك في الغصب إلا أنهما يفترقان فيلزم الغاصب مؤنة النقل بخلاف البائع ويجوز شرط الرهن والكفيل والإشهاد في السلم ولو لم يف المسلم إليه خير المسلم ولو لم يشرط في العقد أو في المجلس لم يلزمه لكن لو تبرع المسلم إليه بالرهن وسلم أو تكفل شخص تبرعا لزم. (٢) "قوله وإلا فلا يطالبه"أي وإلا بأن كان لحمله مؤنة قال في شرح إرشاده أو كانت قيمته حيث طولب به أكثر ا هـ وهذا هو الأصح. (٣) "قوله ولا يلزمه قبول ماله مؤنة"لو بذلها المسلم إليه لم يجب قبولها لأنه كالاعتياض قال شيخنا يمتنع وإن جرى في شرح المنهج على ما يوهم خلافه. (٤) "قوله إذا أحضره الدائن"قال شيخنا هو بالنصب واقع على المسلم وفاعل أحضر هو المسلم إليه المعلوم من المقام نحو ولا يشرب الخمر حين يشربها "فرع"ولو اتفق كون رأس المال على صفة المسلم فيه وأحضره فوجهان أصحهما يجب قبوله إذ لا ضرر عليه فيه.