للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب محرمات الإحرام (٣)

أي المحرمات به، والأصل فيها أخبار كخبر الصحيحين عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي ما يلبس المحرم من الثياب فقال "لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس" (٤) زاد البخاري، "ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين" (٥) وكخبر نهى النبي عن لبس القميص والأقبية والسراويلات والخفين إلا أن لا يجد النعلين (٦) رواه البيهقي بإسناد صحيح كما في المجموع، والسؤال وقع في الخبر


(٣) "باب محرمات الإحرام" عدها في اللباب وأصله عشرين شيئا وجرى عليه البلقيني في التدريب وقال في الكفاية إنها عشرة يعني والباقية متداخلة.
(٤) رواه البخاري كتاب الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب حديث "١٥٤٢" ومسلم كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح حديث "١١٧٧".
(٥) رواح البخاري كتاب الحج باب ما ينهي من الطيب للمحرم والمحرمة حديث "١٨٣٨".
(٦) رواه البيهقي في الكبرى "٥/ ٤٩" حديث "٨٨٤٤".