والتصريح بالثانية من زيادته وصرح بها في المجموع، وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد (١) كما نقل عن النص.
"ومن طيب أو حلق صبيا" أو مجنونا. ولو لحاجته "لزمته الفدية" وليا كان أو أجنبيا لإساءته وكالتطييب والحلق ما يشبههما من محظورات الإحرام كاللبس والدهن وقول الزركشي ينبغي تقييد المسألة بما إذا كان الولي والأجنبي حلالين فإن كانا محرمين لزمهما فديتان لا ينبغي (٢) قال في المجموع قال الدارمي وغيره لو ألجأه الولي إلى التطيب أو فوته الحج فالفدية على الولي بلا خلاف ومثله الأجنبي.
(١) "قوله: وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد إلخ" قال شيخنا هذا إذا جاوزه بإذن الولي فلا ينافي ما قاله ابن شهبة وابن قاسم من عدم لزوم الدم في الصبي والعبد إذ هو في مجاوزتها بغير إذن الولي. (٢) "قوله لا ينبغي" أشار إلى تصحيحه.