للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن كان سعى بعد طواف القدوم قبل بلوغه ليوقعه حال البلوغ بخلاف الإحرام; لأنه مستدام بعد البلوغ وقد يؤخذ من ذلك أنه يجزئه عن فرضه أيضا إذا تقدم الطواف أو الحلق وأعاده بعد إعادة الوقوف وظاهر أنه تجب إعادته لتبين وقوعه في غير محله "ولا دم عليه" بإتيانه بالإحرام قبل البلوغ "وإن لم يعد إلى الميقات بالغا"; لأنه أتى بما في وسعه، ولا إساءة "والطواف في العمرة كالوقوف في الحج" قال في الأصل فإذا بلغ قبله أجزأته عن عمرة الإسلام زاد في المجموع وكذا لو بلغ فيه، وإن كان بعده فلا ووقع للبلقيني لعدم وقوفه على هذه الزيادة - ما يخالف ذلك حيث قال لكن لو بلغ فيه لا يكون كبلوغه في الوقوف; لأن مسمى الوقوف حاصل بما وجد بعد بلوغه بخلاف الطواف، وحيث أجزأه ما أتى به عن حجة الإسلام وعمرته وقع إحرامه أولا تطوعا وانقلب عقب البلوغ فرضا على الأصح في المجموع. وفيه عن الدارمي لو فات الصبي الحج وبلغ فإن بلغ قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزئه عن حجة الإسلام والقضاء أو بعده فعليه حجتان حجة للفوات وحجة للإسلام ويبدأ بحجة الإسلام ولو أفسد الحر البالغ حجه قبل الوقوف، ثم فاته أجزأته حجة واحدة عن حجة الإسلام والفوات والقضاء، وعليه فديتان إحداهما للإفساد والأخرى للفوات "والعتق" للرقيق في أثناء النسك "كالبلوغ" للصبي فيه فيأتي فيه ما مر وقضيته أنه لا دم عليه قال الزركشي: وينبغي وجوبه إذا كان قضاء عن واجب من نذر أو قضاء أفسده بل ينبغي وجوبه إذا كان قادرا على الحرية بأن علق عتقه بصفة هو قادر على فعلها تنزيلا للمتوقع منزلة الواقع قلت الانبغاء الثاني ظاهر دون الأول قال وسكت الرافعي عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه وقال ابن أبي الدم ينبغي أن (١) يكون كالصبي في حكمه.

"ولو أحرم ذمي" الأولى كافر كما عبر به في المجموع "من الميقات أو جاوزه مريدا للنسك، ثم أسلم وأحرم، ولم يعد" إلى الميقات في المسألتين "لزمه دم"، وإن عاد فلا كمسلم جاوزه بقصد النسك نعم إن حج من سنة أخرى فلا دم عليه مطلقا وإنما أعاد إحرامه في الأولى; لأن إحرامه الأول لم ينعقد


=الصلاة حيث تجزئه إذا بلغ في أثنائها أو بعدها; لأن الصلاة عبادة تتكرر بخلاف الحج.
(١) "قوله وقال ابن أبي الدم ينبغي إلخ" أشار إلى تصحيحه.