صحة إحرام كل منهما فيعتبر فيه لفساد حجه ما يعتبر في البالغ من كونه: عامدا عالما بالتحريم مجامعا قبل التحللين، وإذا قضى "فإن كان قد بلغ في الفاسد قبل" فوات "الوقوف أجزأه قضاؤه عن حجة الإسلام أو بعده انصرف القضاء إليها" أيضا "وبقي القضاء" في هذه "كما قدمناه" في فصل العبد المفسد للحج يلزمه القضاء وفي نسخة بدل قوله أجزأه إلى آخره انصرف أي قضاؤه إلى حجة الإسلام وعليه القضاء وقضيتها أنه لو بلغ في الفاسد بعد فوات الوقوف لم ينصرف قضاؤه إلى حجة الإسلام، وليس كذلك نعم لو عبر فيها بدل الفاسد بالقضاء أو قال في قضاء الفاسد صح.
"فرع، وإن خرج بمجنون استقر عليه الفرض" قبل جنونه "نظرت فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان (١) مفيقا أجزأه" ما أتى به عن حجة الإسلام "وسقط عن الولي زيادة النفقة" الحاصلة بالسفر; لأنه أدى ما عليه "وإلا فلا" يجزئه ذلك عن حجة الإسلام لنقصه فيه، ولا تسقط عن الولي زيادة النفقة قال في المجموع نقلا عن المتولي له المسافرة به قال، وأما من يجن ويفيق فقال أصحابنا إن كانت مدة إفاقته يتمكن فيها من الحج ووجدت الشروط الباقية لزمه الحج، وإلا فلا انتهى. واشتراط الإفاقة عند الإحرام في الشق الأول من مسألة الكتاب شرط لسقوط زيادة النفقة عن (٢) الولي لا لوقوع المأتي به عن حجة الإسلام، فلو أحرم عنه الولي فأفاق وأتى ببقية الأركان مفيقا وقع عن حجة الإسلام (٣) كنظيره في الصبي.
"فصل: وإن بلغ" الصبي (٤) في أثناء الحج، ولو بعد وقوفه "فأدرك الوقوف أجزأه عن فرضه"; لأنه أدرك معظم العبادة فصار كما لو أدرك الركوع بخلاف ما إذا لم يدرك الوقوف "و" لكن "يعيد السعي" وجوبا "بعد الطواف"
(١) "قوله فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان" شمل الحلق. (٢) "قوله شرط لسقوط زيادة النفقة إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وقع عن حجة الإسلام إلخ" في الشرح والروضة وإنما يقع عن فرض الإسلام إذا أفاق عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي ولم يذكروا الحلق وقياس كونه نسكا اشتراط الإفاقة فيه، وأجاب بعضهم عن عدم اعتبار الحلق بأنه لا يشترط فيه فعل الحاج فلو حلق رأسه، وهو نائم كفى فيما يظهر قال شيخنا فعلم أن ما ذكره الشارح مردود. (٤) "قوله وإذا بلغ الصبي إلخ" لو بلغ الصبي في أثناء الحج بعد الوقوف وقبل خروج وقته، ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الإسلام لمضي المعظم في حال النقصان، ويخالف =