في صفة الوضوء لكن قال الماوردي ينبغي أن يكون الولي والصبي متوضئين فيه فإن كان الصبي متوضئا دون الولي لم يجزه أو بالعكس فوجهان وكأنه اغتفر صحة (١) وضوء غير المميز هنا للضرورة كما اغتفر صحة طهر المجنونة التي انقطع حيضها لتحل لحليلها "ويشترط أن يحضره" أي الصبي مميزا أو غير مميز "المواقف" فيحضره وجوبا في الواجبة وندبا في المندوبة كعرفة ومزدلفة والمشعر الحرام لإمكان فعلها منه، ولا يغني حضوره عنه.
"وإن قدر" الصبي على الرمي "رمى" وجوبا فإن عجز عن تناول الأحجار ناولها له وليه "وإلا" بأن عجز عن الرمي "استحب للولي أن يضع الحجر في يده ويأخذها" أي يده "ويرمي" بها "عنه" قال في المجموع، وإلا فيأخذ الحجر من يده، ثم يرمي به وعبارة الأصل محتملة للكيفيتين، وهي إلى الثانية أقرب "بعد رميه عن نفسه" فإن لم يكن رمى عن نفسه وقع الرمي عن نفسه، وإن نوى به الصبي; لأن مبنى الحج على أن لا يتبرع به مع قيام الفرض، ولو تبرع وقع فرضا لا تبرعا.
"فصل الزائد" من النفقة "على نفقة الحضر والفدية" التي تجب (٢) في النسك "والكفارة" بجماع "على الولي"; لأنه المورط له في ذلك بخلاف ما إذا قبل للمميز نكاحا، إذ المنكوحة قد تفوت والنسك يمكن تأخيره إلى البلوغ وفارق ذلك أجرة تعليمه ما ليس بواجب حيث وجبت في مال الصبي بأن مصلحة التعليم كالضرورة وإذا لم يفعلها الولي في الصغر احتاج الصبي إلى استدراكها بعد بلوغه بخلاف الحج وبأن مؤنة التعليم يسيرة غالبا "وإذا جامع" الصبي في حجه "فسد" حجه "وقضي"، ولو "في الصبا كالبالغ" المتطوع بجامع
=الولي هو المعتبر وعبارة الدميري ويشترط إذا طاف به أن يكونا متطهرين مستوري العورة. ا هـ. وقال الزركشي في قواعده وقد تدخل النيابة في الوضوء بالنسبة للولي في حق الطفل الذي لا يميز إذا طاف به، فإنه يحرم عنه ويتوضأ عنه لكن لو أحدث الصبي في أثناء الطواف لم يجب على الولي التجديد، وقوله: ويشترط إذا طاف به إلخ أشار إلى تصحيحه (١) "قوله وكأنه اغتفر صحة وضوء" غير المميز هنا للضرورة وينوي الولي عنه. (٢) "قوله والفدية التي تجب في النسك كفدية محرم الإحرام" أو الحرم والتمتع والقران والفوات وفدية المجاوزة.