للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الأول: في أركانه"

وهي ثلاثة: الأول: المرضع فيشترط كونها امرأة حية (١) بلغت سن


(١) "قوله: فيشترط كونها امرأة حية" يشمل الجنية قال البلقيني: يحتمل أن يحرم لبنها؛ لأنها من جنس المكلفين قال الناشري: ينبغي أن يكون ذلك على القول بجواز نكاحها فإن قلنا لا يجوز نكاحها فلا يثبت تحريم لكونها من غير جنس من ينكح، وقال الأذرعي أطلقوا في الوصايا أن من قطع بموته بأن بلغ الغرغرة أو أبينت حشوته ونحو ذلك أن حكمه حكم الموتى في جميع الأحكام، وأنه لا حكم لقوله، ولا لفعله. وقضيته أن المرأة، والطفل إذا بلغا أو أحدهما هذه الحالة لم يتعلق بالارتضاع، والإرضاع حكم وسنوضح المسألة في الجنايات وبيان ما فيها. ا هـ. وقال بعضهم الأقرب أنه لا يثبت التحريم بلبن الجنية، وقوله: وقضيته أن المرأة، والطفل إلخ أشار إلى تصحيحه.